إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 231 لسنة 2025 بترقية عميد في قوة الشرطة إلى رتبة لواء وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

231 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 231 لسنة 2025 بترقية عميد في قوة الشرطة إلى رتبة لواء وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناءً على عرض وزير الداخلية بالنيابة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى العميد / عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب الوهيب - إلى رتبة (لواء) - في قوة الشرطة، ويُعين وكيلاً لوزارة الداخلية - بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 14 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي