إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 60 لسنة 2018 بترقيات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1380 · 17 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 60 لسنة 2018 بترقيات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2018/1) المنعقدة بتاريخ 2018/1/10،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى درجة وكيل نيابة (ب) اعتباراً من تاريخ 2018/1/1 على أن تكون أقدميتهم لاحقة على/ سلطان فيصل نغيمش الدويش – مباشرة وبالترتيب التالي:

1 – يوسف داود عبد الله السلمان.

2 – فهد ناجي إبراهيم الإبراهيم.

3 – عبد العزيز عبد الرضا يعقوب كراشي.

4 – عبد الله صالح عبد الله الحمادي.

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في : 21 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 7 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي