إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 240 لسنة 2025 بترقية قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1772 · 4 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 240 لسنة 2025 بترقية قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة، وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (30/2025) المنعقدة بتاريخ 2025/11/18

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُرقى / محمود محمد سعيد عبد اللطيف - المستشار بمحكمة التمييز إلى درجة وكيل محكمة التمييز، وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/11/18.

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 8 رجب 1447 هـ الموافق: 28 ديسمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي