مرسوم رقم 136 لسنة 2024 بتعيينات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2024/21) المنعقدة بتاريخ 2024/7/2،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين كل من الوكلاء بمحكمة الاستئناف الآتية أسماؤهم وكلاء بمحكمة التمييز، اعتباراً من 2024/10/1:
1- المستشار/ بدر خالد حمد الهدلق.
2- المستشار/ عبد الرحمن مشاري سعود الدارمي.
3- المستشار/ محمد إبراهيم الشيخ محمد أحمد الخلف.
4- المستشار/ وائل محمد أحمد العتيقي.
5- المستشار/ يوسف سليمان عبد الرحمن الحداد.
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل د. محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر بقصر السيف في: 15 صفر 1446 هـ الموافق: 19 أغسطس 2024 م