إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1998 بشأن إنشاء إدارة للرسوم القضائية

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٢٠ / ٩٨

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية

ـ بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور.

ـ وعلى قانون تنظيم القضاء رقم ٢٣ / ١٩٩٠ والمعدل بالقانون رقم ١٠ / ٩٦ .

ـ وعلى القانون رقم ١٧ / ١٩٧٣ في الرسوم القضائية.

ـ وعلى القانون رقم ٦٧/ ١٩٨٠ بشأن المطالبات بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨/ ١٩٨٠ .

ـ وعلى المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم ٢ / ١٩٩٢ بإعادة تنظيم الوزارات .

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة العدل.

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ١٩٨٧ بإنشاء قسم للمطالبة بالرسوم القضائية بالمحكمة الكلية.

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ١٩٩٧ بتشكيل فريق عمل لتحصيل الرسوم القضائية السابقة ومصادرة الكفالات.

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تنشأ إدارة للرسوم القضائية تباشر الاختصاصات المتعلقة في الرسوم القضائية في جميع المحاكم بمختلف درجاتها ويكنون مقرها مبنى قصر العدل وتتبع وكيل الوزارة ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين.

مادة ثانية

يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة الرسوم القضائية من التقسيمات التنظيمية التالية:-

١ـ مراقبة تدقيق الطلبات وتقدير الرسوم ويكون لهذه المراقبة فروع في مختلف درجات المحاكم بما فيها المحاكم الجزئية بالمحافظات وتشمل هذه المراقبة الأقسام التالية:-

* قسم تدقيق الطلبات وتقدير الرسوم.

* قسم فحص الدعاوى المفصول بها ومصادرة الكفالات.

٢ـ مراقبة المطالبات والتحصيل وتشمل هذه المراقبة الأقسام التالية:-

* قسم المطالبات.

* قسم متابعة تنفيذ الأحكام والتحصيل.

مادة ثالثة

تباشر إدارة الرسوم القضائية أعمالها وفقا للاختصاصات التالية:-

١ـ تقدير الرسوم المستحقة على الدعاوى والطلبات والأوامر عند تقديمها.

٢ـ فحص الدعاوى المحكوم فيها وتقدير الرسوم الاجمالية المستحقة على ضوء الطلبات الختامية وتثبيتها في سجلات تعد لهذا الغرض والتأشير على ملف الدعوى والحكم الصادر فيها بالرسوم المستحقة في مختلف درجات المحاكم.

٣ـ عدم تسليم الصورة التنفيذية لأي من الخصوم إلا بعد سداد الرسوم في مختلف درجات المحاكم وسحب جميع الصور وإيداعها بملف خاص.

٤ـ اصدار أوامر تقدير للرسوم المستحقة بالدعاوى في غضون شهرين من تاريخ قيد الاستحقاق.

٥ـ تحصيل الرسوم المستحقة في الدعاوى المعفاة من الرسوم والدعاوى الصادر بها قرار بالإعفاء على ضوء الحكم الصادر فيها واستصدار أوامر تقدير رسوم فيها.

٦ـ فحص طلبات رد نصف الرسوم أو كلها وفقا لأحكام المادتين ١٢ ، ١٣ من قانون الرسوم القضائية واتخاذ الاجراءات اللازمة حسبما يتضح.

٧ـ تحصيل الغرامات المحكوم بها في الدعاوى المدنية.

٨ ـ مصادرة جميع الكفالات التي يتوجب مصادرتها والمودعة لدى إدارة التنفيذ طبقا لأحكام المادتين ١٣٧ و١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى مصادرة كفالات اشكالات التنفيذ في دعاوى وأوامر أداء الايجارات طبقا لأحكام المواد ٢٦ مكرر، ٢٦ (أ) من القانون رقم ٨ / ١٩٩٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجارات العقارات واستلام كافة المبالغ الخاصة في الكفالات المصادرة وإيداعها خزانة الوزارة.

٩ـ متابعة تنفيذ أوامر تقدير الرسوم واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حتى تمام التحصيل واستلام المبالغ المتعلقة الخاصة بأحكام الرسوم.

١٠ـ متابعة التظلمات المرفوعة عن أوامر التقدير وما صدر فيها من أحكام ومد إدارة الفتوى والتشريع بالمعلومات اللازمة في هذا الخصوص.

١١ـ تنفيذ الأوامر المتعلقة بالمطالبة بأتعاب ومصروفات الخبراء طبقا لأحكام المادة ١٩ من قانون تنظيم الخبراء ٤٠/ ٨٠.

١٢ـ لمدير الإدارة اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتوزيع العمل على التقسيمات التنظيمية وفقا لما جاء في هذه الاختصاصات.

— الكويت اليوم

وزارة العدل

مادة رابعة

تقوم إدارة كتاب المحكمة الكلية بتسليم كافة الأوراق والأحكام والسجلات المنظمة لعمل قسم مطالبة الرسوم إلى إدارة الرسوم القضائية اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٩٨ في غضون شهر واحد.

مادة خامسة

على إدارة الرسوم القضائية ترشيح فريق عمل لاستكمال أي أعمال غير منتهية من قبل فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري رقم ١٣٦/ ٩٧ والخاص بتحصيل الرسوم القضائية السابقة.

مادة سادسة

على إدارة الرسوم القضائية بعد مباشرتها العمل إعداد مشروع يرفع لذوي الاختصاص لتعديل أو إضافة أي مواد في قانون الرسوم القضائية ١٧ / ١٩٧٣ بما يتوافق ومجريات الأمور التي تراها في صالح الخزانة العامة للدولة.

مادة سابعة

يلغى أي قرار تنظيمي سابق يخالف هذا القرار.

مادة ثامنة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

وزير العدل ووزير الأوقاف

والشئون الاسلامية

محمد ضيف الله شرار

صدر في: ١٧ شوال ١٤١٨ هـ

الموافق: ١٤ فبراير ١٩٩٨ م

قرار وزاري رقم (٢٩) / ٩٨

بعد الاطلاع

- على المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٥.

- وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.

- و على القرار الوزاري رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٥م.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٨٦ بشأن إنشاء مكتب فني بإدارة الخبراء.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل بالقرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٣ بشأن نظام التفتيش الفني بإدارة الخبراء.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

مادة أولى

يتولى وكيل الوزارة وضع الضوابط الخاصة بالتفتيش على خبراء إدارة التحكيم وفق القواعد والشروط المعمول بها بهذا الشأن.

مادة ثانية

يتولى مدير إدارة التحكيم القضائي تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتفتيش وتقرير الكفاءة على أعمال خبراء إدارة التحكيم القضائي الحسابيين والمهندسين.

مادة ثالثة

يعرض مدير إدارة الخبراء نتائج هذا التفتيش على مجلس شئون الخبراء ضمن خبراء إدارة الخبراء.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون الخبرة والتحكيم كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

محمد ضيف الله شرار

التاريخ: ٢٦ شوال ١٤١٨ هـ

الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي