مرسوم رقم 149 لسنة 2026 بتنقلات قضائية
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 15 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م مرسوم رقم 149 لسنة 2026 بتنقلات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ، المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته ، بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 ، والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للشقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة ،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2026/21) المنعقدة بتاريخ 2026/9/6،
- وبناءً على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل المستشار / بدر عبدالله عبدالعزيز راشد المسعد - للعمل مستشاراً أول بمحكمة التمييز ، وذلك اعتباراً من 2026/9/3 .
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل المستشار / ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 4 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 15 سبتمبر 2026 م وزارة العدل المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/7 في الطلب رقم (2023/180) - شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / شركة مجموعة التنظيم للتجارة العامة (غازي خالد الحمد البدر ذ.م.م) قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إدارة الإفلاس في الطلب رقم : 2023/180 شهر إفلاس والمقيد بالرقم الآلي : 233076810 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد / شركة مجموعة التنظيم للتجارة العامة (غازي خالد الحمد البدر ذ.م.م) بعد الاطلاع على أوراق الطلب :
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س 10 - 21 - 460) والمؤرخ في 2021/5/20 لإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة الشركة سالف الذكر والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول أو ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني :
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه: " إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها.
ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون.
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 16 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث أنه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود إلى كل دائن حقه الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة شركة مجموعة التنظيم للتجارة العامة (غازي خالد الحمد البدر ذ.م.م) لعدم كفاية أموالها.
وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سالفا، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/7 في الطلب رقم (2022/95) - شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / ناصر عبد الله عثمان الشقيحي.
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية (إدارة الافلاس) في الطلب رقم: 2022/95 (شهر إفلاس) والمقيد بالرقم الآلي: 224375410 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / ناصر عبد الله عثمان الشقيحي.
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س (647 - 21 - 10 والمؤرخ في 2026/7/15 لإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة سالف الذكر، والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول أو ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196)، (198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه:
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 17 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م "إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد تحقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقاً لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون ... على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره".
وحيث أنه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود إلى كل دائن حقه الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة ناصر عبد الله عثمان الشقيحي لعدم كفاية أموالها.
وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفاً، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/6 في الطلب رقم (2023/15) – شهر افلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / 1– شركة الدامة التجارية (بدر احمد عبدالله الشرهان ذ.م.م).
2– الكفيل/ تيسير محمد الذيب العلي.
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس في الطلب رقم: 2023/15 شهر إفلاس والمقيد بالرقم الآلي:230170160 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد/ 1– شركة الدامة التجارية (بدر احمد عبدالله الشرهان ذ.م.م).
2– الكفيل/ تيسير محمد الذيب العلي.
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديرا للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س 10 – 21 –646) والمؤرخ في 2026/7/15 للإدارة الإفلاس ابتغاء اقفال تفليسة سالف الذكر والثابت فيه انه لم يستدل على أية أصول او ممتلكات كافية لتغطية مصاريف اعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه الى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه:" إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد تحقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث انه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود الى كل دائن حقه الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة 1– شركة الدامة التجارية (بدر احمد عبدالله الشرهان ذ.م.م).2– الكفيل/ تيسير محمد الذيب العلي. لعدم كفاية أموالها. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفا، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون اعلان.
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 18 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/7 في الطلب رقم (2024/163) – شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / شركة أولاد بوعركي لتجارة السيارات المستعملة.
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس في الطلب رقم: 2024/163 شهر إفلاس والمقيد بالرقم الآلي: 244307340 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد/ شركة أولاد بوعركي لتجارة السيارات المستعملة.
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س 10 – 21 –732) والمؤرخ في 2026/8/2 للإدارة الإفلاس ابتغاء اقفال تفليسة الشركة سالفة الذكر والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول او ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه: "إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقاً لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث انه ولما كانت الأموال غير كافية لان يعود الى كل دائن حقه الامر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة شركة أولاد بوعركي لتجارة السيارات المستعملة.
لعدم كفاية أموالها. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفا، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/6 في الطلب رقم (2022/86) – شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / 1- شركة حبيب وحصوه التجارية المحدودة (دار الموبيليا).
2- الكفيل / خميس يوسف علي حصوه.
3- الكفيل / غالب يوسف علي حصوه.
4- الكفيل / محمد علي يوسف حصوه).
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس في الطلب رقم: 2022/86 شهر إفلاس والمقيد بالرقم الآلي: 224339550 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد/ 1- شركة حبيب وحصوه التجارية المحدودة (دار الموبيليا).
2- الكفيل / خميس يوسف علي حصوه.
3- الكفيل / غالب يوسف علي حصوه.
4- الكفيل / محمد علي يوسف حصوه).
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديرا للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س 10 – 21 –649) والمؤرخ في 2026/7/15 لإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة المفلس سالف الذكر والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول او ممتلكات كافية لتغطية مصاريف اعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه:" إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 19 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث انه ولما كانت الأموال غير كافية لان يعود الى كل دائن حقه الامر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة
1- شركة حبيب وحصوه التجارية المحدودة (دار الموبيليا).
2- الكفيل / خميس يوسف علي حصوه.
3- الكفيل / غالب يوسف علي حصوه.
4- الكفيل / محمد علي يوسف حصوه).
لعدم كفاية أموالها. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سالفا، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/7 في الطلب رقم (2023/9) – شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / شركة مجموعة راكان العالمية (نايف جابر أحمد الصباح وشريكه ذ.م.م).
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس في الطلب رقم: 2023/9 شهر إفلاس والمقيد بالرقم الآلي:230163690 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد/ شركة مجموعة راكان العالمية (نايف جابر أحمد الصباح وشريكه ذ.م.م).
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س 10 – 21 - 730) والمؤرخ في 2026/8/2 للإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة الشركة سالف الذكر والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول أو ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه الى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه: "إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 20 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث انه ولما كانت الأموال غير كافية لان يعود الى كل دائن حقه الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة شركة مجموعة راكان العالمية (نايف جابر الأحمد الصباح وشريكه ذ.م.م). لعدم كفاية أموالها. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفا، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/7 في الطلب رقم (2024/129) - شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / 1- شركة الجسار والراجحي للصرافة (ذ.م.م).
2- الكفيل/ عبدالله صالح عبدالعزيز الراجحي.
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس في الطلب رقم: 2024/129 شهر إفلاس والمقيد بالرقم الآلي:
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد/ 1- شركة الجسار والراجحي للصرافة (ذ.م.م).
2- الكفيل/ عبدالله صالح عبدالعزيز الراجحي.
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س 10 - 21 - 702) والمؤرخ في 2026/7/28 لإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة المفلس سالف الذكر والثابت فيه أنه لم يستدل على اية أصول او ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه: "إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون.
ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 21 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م المستندات التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث انه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود إلى كل دائن حقه الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة
1- شركة الجسار والراجحي للصرافة (ذ.م.م).
2- الكفيل/ عبدالله صالح عبدالعزيز الراجحي.
لعدم كفاية أموالها. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفاً، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/6 في الطلب رقم (2022/89) - شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد /
1. شركة مسجان للتسويق (أحمد عبد الله الشرهان ذ.م.م).
2. الكفيل / محمد زهير بهيج.
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إدارة الإفلاس في الطلب رقم: 2022/89 (شهر إفلاس) والمقيد بالرقم الآلي: 224341810 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد /
1. شركة مسجان للتسويق (أحمد عبد الله الشرهان ذ.م.م).
2. الكفيل / محمد زهير بهيج.
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س 10-21-766) والمؤرخ في 2026/8/4 لإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة المفلسين، والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول أو ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين، وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196)، (198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه:
"إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها.
ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 22 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م وفقاً لأحكام المادة (195) من هذا القانون.
ويكون أمين التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون ...
على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
وحيث أنه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود إلى كل دائن حقه، الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة الشركة المفلسة والكفيل المفلس لعدم كفاية أموالها.
وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفاً، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/6 في الطلب رقم (2023/4) – شهر افلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / احمد سهيل فيحان العربيد قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس في الطلب رقم: 2023/4 شهر إفلاس والمقيد بالرقم الآلي: 230163040 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد/ احمد سهيل فيحان العربيد بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديرا للتفليسة تقدمت بكتابها الرقمي (م أ س 10 - 21 -731) والمؤرخ في 2026/8/2 للإدارة الإفلاس ابتغاء اقفال تفليسة سالف الذكر والثابت فيه انه لم يستدل على اية أصول او ممتلكات كافية لتغطية مصاريف اعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه الى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه: " إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على مدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث انه ولما كانت الأموال غير كافية لان يعود الى كل دائن حقه الامر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة احمد سهيل فيحان العربيد لعدم كفاية أمواله. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفا، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون اعلان.
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 23 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/7 في الطلب رقم (2022/88) - شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / شركة أسيل التجارية (عدنان الحمد الصانع وحسين على الخرافي ذ.م.م).
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس في الطلب رقم : 2022/88 شهر إفلاس والمقيد بالرقم الآلي: 224341460 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد/ شركة أسيل التجارية عدنان الحمد الصانع وحسين على الخرافي ذ.م.م).
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم ( م أ س 10 - 21 - 655) والمؤرخ في 2026/7/15 للإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة الشركة سالفة الذكر والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول أو ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، (198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه: " إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث أنه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود إلى كل دائن حقه الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة شركة أسيل التجارية (عدنان الحمد الصانع وحسين على الخرافي ذ.م.م) . لعدم كفاية أموالها. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سالفا، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون 24 الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م المحكمة الكلية إعلان بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/9/6 في الطلب رقم (2023/28) - شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / الشركة الكويتية الغربية للصرافة (جاسم يوسف جاسم الحجي وشريكه ذ.م.م).
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس في الطلب رقم: 2023/28 (شهر إفلاس) والمقيد بالرقم الآلي: 230361830 المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار ضد / الشركة الكويتية الغربية للصرافة (جاسم يوسف جاسم الحجي وشريكه ذ.م.م) بعد الاطلاع على أوراق الطلب :
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س 10 - 20 - 165) والمؤرخ في 7/20/ 2026 لإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة سالفة الذكر، والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول أو ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال .
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196)، (198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه:
"إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقاً لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون ... على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .."
وحيث أنه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود إلى كل دائن حقه الأمر الذي يتم قفل التفليسة على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة الشركة الكويتية الغربية للصرافة جاسم الحجي وشريكه ذ. م .م لعدم كفاية أموالها. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشان وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفاً، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة عن قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.