إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (142) لسنة 2026 بترقيات وتنقلات قضائية

مرسوم رقم 142 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

142 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدّلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته، بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011، والمرسوم رقم 126 لسنة 2018، والمرسوم رقم 136 لسنة 2026،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم (2026/18) المنعقدة بتاريخ 2026/7/21،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مرسوم رقم (142) لسنة 2026 بترقيات وتنقلات قضائية

المادة 1

(أ) يُرقى كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتباراً من 2026/7/5:- (ب) يُرقى وكلاء النيابة (ب) الآتية أسماؤهم إلى درجة قاضٍ من الدرجة الثانية وذلك اعتباراً من 2026/7/5 وينقلون للعمل بالمحكمة الكلية اعتباراً من 2026/10/1:- (ج) يُنقل وكلاء النيابة (أ) الآتية أسماؤهم للعمل قضاة من الدرجة الثانية بالمحكمة الكلية وذلك اعتباراً من 2026/10/1:- (د) يُنقل وكلاء النيابة (ب) الآتية أسماؤهم للعمل قضاة من الدرجة الثالثة بالمحكمة الكلية وذلك اعتباراً من 2026/10/1:-

مالاسم
1إبراهيم صلاح بندر القلماس
2عبدالله وليد محمد العلي
3حمد سامي محمد الدخيل
4علي سعد شاجع العجمي
5ضاري أنور فلاح العلي
6عيسى عبداللطيف عيسى القصار
7نوريه ناصر علي المناعي
8مهنا محمد مهنا الغربه
9خليل عدنان عبدالله القلاف
10علي عبدالرضا قاسم دشتي
11حمد ماشع ماطر الظفيري
12فيصل نبيل محمد المشاري
13جوري مساعد علي الجديع
14ساره محمد هزاع الصلال
15محمد نايف رافع الديحاني
16حمد يوسف محمد الفارس
17آلاء عبدالحميد عباس علي
18عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الفيروز
19ساره أحمد عبدالله العوضي
20فرح نبيل حسين الراشد
21محمد عيد مرزوق العازمي
22أمل حسين علي الفراج
23تركي مشعل محمد المطيري
24عبدالعزيز جلال مصطفى الزهير
25منيره حمد عبدالله البليهيس
26عبدالرحمن عبد الرزاق خليفة الشايجي
27علي عبداللطيف حسين الراشد
28فواز خالد علي العبدالغني
مالاسم
1منوه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العثمان
2عبدالله خالد جابر رمضان الجابر
3د. وليد علي مبارك سالم العازمي
مالاسم
1أحمد محمود عبدالعزيز محمد الفرج
2عبدالله أحمد عبدالله عبدالكريم الصقر
3براك ناصر راشد حمد المحارب
مالاسمالدرجة المرقى إليها
1أحمد أيمن أحمد حسين التمارقاضٍ من الدرجة الثانية
2فهد أحمد جاسم محمد العوضقاضٍ من الدرجة الثانية
3حمد عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الربيعةوكيل نيابة (أ)
4عبدالرحمن ضرار عبدالله سليمان الوقيانوكيل نيابة (أ)
5خلف طلال محمد سعد الفرحانقاضٍ من الدرجة الثانية
6إبراهيم عبدالناصر علي إبراهيم خريبطقاضٍ من الدرجة الثانية
7محمد طلال شاهين محمد الهاجريقاضٍ من الدرجة الثانية
8ناصر سالم عبدالله عامر الرجبانيوكيل نيابة (أ)
9عبدالله ندى عبدالله عبدالله العتيبيقاضٍ من الدرجة الثانية
10مساعد محمد مطلق ظاهر الشمريوكيل نيابة (أ)
11خالد عبدالله جاسر خالد الجاسروكيل نيابة (أ)
12عبدالوهاب عدنان عبدالرحمن الطبطبائيقاضٍ من الدرجة الثانية
13ناصر خالد جاسم صالح المسبحيوكيل نيابة (أ)
14ناصر سلمان نخيلان سالم المطيريقاضٍ من الدرجة الثانية
15عبدالله محمد فهد راشد العجميقاضٍ من الدرجة الثانية
16خالد بدر عبدالعزيز عبدالله الجريويوكيل نيابة (أ)
17سالم عبدالرحمن عايض عطالله المطيريوكيل نيابة (أ)
18عبدالرحمن راشد سعد فلاح غريبقاضٍ من الدرجة الثانية
19مشاري محمد أحمد خالد المشاريوكيل نيابة (أ)
20عبدالله بدر غصاب محمد الزمانانقاضٍ من الدرجة الثانية
21عبدالرحمن عبدالله إبراهيم عبدالله الجيرانوكيل نيابة (أ)
22طلال محمد عبدالله مخيط أبوصليب المطيريقاضٍ من الدرجة الثانية
23عبدالعزيز ناصر عبيد منصور السبيعيقاضٍ من الدرجة الثانية
24عبدالله فيصل عبدالله حسين المذنقاضٍ من الدرجة الثانية
25راشد صلاح محمد داود الحمدانوكيل نيابة (أ)
26غاطي راشد نايف شليويح المطيريوكيل نيابة (أ)
27مشاري عبدالعزيز عبدالله خلف السالموكيل نيابة (أ)
28جاسم نعمان جاسم محمد المسباحقاضٍ من الدرجة الثانية
29أحمد سالم عبدالله سالم البغيليقاضٍ من الدرجة الثانية
30محمد خالد مبارك عبدالعزيز الوهيبوكيل نيابة (أ)
31محمد خالد عبدالله مطيران العازميقاضٍ من الدرجة الثانية
32فهد نايف بندر قنوان المطيريوكيل نيابة (أ)
33عبدالله بدر ناصر معتوق العسلاويقاضٍ من الدرجة الثانية
34سيد يوسف عدنان السيد الرفاعيقاضٍ من الدرجة الثانية
35عبدالرزاق عادل عبدالرزاق الدوسريقاضٍ من الدرجة الثانية
36عبدالله جمال سعود فهد الصميطقاضٍ من الدرجة الثانية
37حمد خالد مطلق رجا الحضينقاضٍ من الدرجة الثانية
38عبدالله علي فهيد صبيح الزعبيقاضٍ من الدرجة الثانية
39حمد صلاح عبدالرحمن علي الطبيخقاضٍ من الدرجة الثانية
40ضاري ناصر سالم صالح الهويديوكيل نيابة (أ)
41محمد علي حمود منصور الهاجريقاضٍ من الدرجة الثانية
42فهد سعد محمد اسحق الهاجريقاضٍ من الدرجة الثانية
43عبدالرحمن يوسف راشد يوسف الضويحيقاضٍ من الدرجة الثانية
44مشاري فلاح عبدالله المشاري الكليبقاضٍ من الدرجة الثانية
45حمد خالد أحمد جاسم التويتانقاضٍ من الدرجة الثانية
46عمر سعود عمر نايف العتيبيقاضٍ من الدرجة الثانية
47ضاري طارق مضيف سالم المضفقاضٍ من الدرجة الثانية
48شملان فهد عبدالله مخيط أبوصليب المطيريقاضٍ من الدرجة الثانية
49أحمد ناصر أحمد محمد العجيريقاضٍ من الدرجة الثانية
50خالد عبدالله خالد عبدالله الوزانقاضٍ من الدرجة الثانية

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 24 ربيع الأول 1448 هـ الموافق: 6 سبتمبر 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي