إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (52) لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية

مرسوم رقم 52 لسنة 1994
النص وفقاً لآخر تحديث في 20 يوليو 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

11

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخرة سنة 1393 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،
- وعلى المرسوم الصادر في 8 من صفر سنة 1399 هـ الموافق 7 من يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم رقم 146/1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام،
- وبناء على عرض وزير الإعلام،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:

مرسوم رقم (52) لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية

المادة 1

تُنشأ مكتبة تسمى [مكتبة الكويت الوطنية] وتُلحق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

ويتولى الأمين العام الإشراف على شئون المكتبة الفنية والإدارية والمالية.

المادة 2

تتولى مكتبة الكويت الوطنية جمع وتنظيم وتوثيق وحفظ التراث والانتاج الفكري الوطني بمختلف اشكاله، وكافة المصنفات والوثائق وما في حكمها المتعلقة بالخليج والجزيرة العربية والحضارة الاسلامية والعربية، وبصفة خاصة ما يتعلق بدولة الكويت وثقافتها وشئونها الوطنية سواء الصادر منها داخل البلاد أو خارجها، وكذلك تكوين مجموعات أجنبية عالمية مختارة في مختلف الموضوعات التي تهم الكويت والمنطقة العربية والاسلامية.

المادة 3

تقوم مكتبة الكويت الوطنية في سبيل تحقيق اغراضها بالمهام الآتية:

1- الاشراف على نظام ايداع المصنفات الفنية والعمل على حماية حقوق التأليف المتعلقة بالمبتكرات الأدبية والعلمية والفنية التي يتم نشرها في البلاد ولها في سبيل ذلك إنشاء مركز وطني ببليوجرافي يتولى تقديم الخدمات واعداد الاصدارات الدورية في هذا الشأن.

2- اعداد الفهرس الوطني الموحد الذي يضم بصفة اساسية التراث والانتاج الفكري الوطني وكافة المقتنيات الأخرى الموجودة بالمكتبات ومختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وما يتصل به وينشأ عنه من خدمات هامة.

3- تطوير وإنشاء نظام معلومات آلي خاص بخدمات المكتبات ومراكز المعلومات المتعلقة بها على مستوى الدولة.

4- الارتقاء بمستوى اداء العناصر الوطنية العاملة في قطاع المكتبات والمعلومات وذلك بوضع البرامج اللازمة لتدريبهم على النظم التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

5- التعاون والتنسيق مع المكتبات البحثية والمتخصصة في دولة الكويت وخارجها بهدف بناء مجموعات متكاملة ذات نظم فنية مقننة وموحدة وتكون هي حلقة الاتصال مع المراكز الاقليمية والدولية المماثلة.

6- تمثيل دولة الكويت لدى الهيئات والمجالس العلمية والمهنية والجمعيات المختصة بشئون المكتبات على كافة المستويات الوطنية والعربية والدولية.

المادة 4

يكون لمكتبة الكويت الوطنية مدير عام يعين بقرار من وزير الإعلام، يمثلها أمام الهيئات الأخرى وفي المؤتمرات والندوات والمحافل المتصلة بنشاط المكتبة.

المادة 5

يصدر وزير الاعلام - بعد موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - قرارا بالوحدات التي تتكون منها مكتبة الكويت الوطنية واختصاصات كل وحدة ونظام العمل فيها.

المادة 6

يصدر وزير الاعلام - بعد موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - قرارا بتشكيل مجلس استشاري للمكتبة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الثقافة والانتاج الفكري ويحدد القرار اختصاصات هذا المجلس ونظام العمل فيه.

المادة 7

على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بنشاط مكتبة الكويت الوطنية أن تودع لدى المكتبة النسخ النادرة أو الوحيدة التي تتصل بالتراث والانتاج الفكري الوطني وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية الموجودة لديها هذه النسخ.

المادة 8

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة 9

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الاعلام سعود ناصر السعود الصباح

صدر بقصر بيان في: 17 شوال 1414 هـ الموافق: 29 مارس 1994م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي