أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

جامعة الكويت - المكتب الفني لائحة نظام المقررات

قرار رقم 2 لسنة 2015

الجهة : جامعة الكويت

جامعة الكويت - المكتب الفني لائحة نظام المقررات
🔍

جامعة الكويت - المكتب الفني
لائحة نظام المقررات
قرار رقم (2) لسنة 2015 وزير التربية ووزير التعليم العالي (الرئيس الأعلى للجامعة) الموافق 7/1/2015م بلائحة نظام المقررات رقم (2)

وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة،

بعد الاطلاع على قانون الجامعة رقم (29) لسنة 1966 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظم المكملة لها،

وعلى لائحة نظام المقررات وتعديلاتها،

وعلى قرار مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (4/2014) بتاريخ 9/12/2014 في شأن تعديل لائحة نظام المقررات،

قرر:

مادة (1): يُعمل بلائحة نظام المقررات المعدلة المرفقة.
مادة (2): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور/ بدر حمد العيسى

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الباب الأول: تعريفات وتفسيرات عامة
(المادة الأولى)
يُراد بالمصطلحات التالية المعاني المثبتة أمام كل منها:

  • نظام المقررات: يقوم نظام المقررات على تعيين عدد الوحدات الدراسية التي يشترط إكمالها والنجاح فيها بالمستوى الذي تقرره الجامعة كشرط للتخرج في أي قسم من أقسامها العلمية، وتحديد المجالات الدراسية التي توزع عليها هذه الوحدات حسب أحكام هذه اللائحة. ثم يُترك للطالب حرية التقدم في دراسته للمقررات المطلوبة منه حسب تقديره لحاجته إليها واستعداده لها، ووفقًا لنظام الأولويات المقترح لها ضمن الحدود الدنيا والعليا من الوحدات الدراسية المأذون بأخذها في كل فصل دراسي وفقًا لأحكام اللائحة.

إن هذا النظام يتيح للطالب حرية المشاركة في رسم مساره الدراسي وتقرير سرعة تقدمه فيه وفقًا لطاقته الخاصة والنظم المعمول بها، كما أن هذا النظام يلتزم -في حساب تحصيل الطالب العلمي- بالاعتراف للطالب بالمقررات التي ينجح فيها، ويكتفي -في حالة تخلفه في بعض المقررات- بإلزام الطالب بإعادة دراسة المقررات التي رسب فيها واجتيازها بنجاح وفقًا للمستويات المقررة من قبل الجامعة، أو بالتعويض عنها بمقررات أخرى وفق النظم المتبعة.

  • الوحدة الدراسية: وحدة علمية تسجل للطالب في حالة نجاحه في المقرر الذي يدرسه، وهي توزن عادة بساعة دراسية أسبوعية نظرية أو بساعتين عمليتين على الأقل، كما أنها تكون أساس تعيين العبء الدراسي الذي يأخذه الطالب في كل فصل دراسي وفقًا لأحكام هذه اللائحة. ويقوم القسم العلمي المختص بتعيين عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر من المقررات.
  • الفصل الدراسي: الفترة الزمنية الممتدة بين بدء الدراسة ونهايتها بما في ذلك فترة الامتحانات ومدته من 15 إلى 17 أسبوعًا، وتتألف السنة الجامعية من فصلين دراسيين. أما الفصل الصيفي فالدراسة فيه اختيارية، وتكون مدته وفقًا لما تقرره لائحة الدراسات الصيفية في هذا الشأن.
  • المتطلبات الجامعية: هي مجموعة المقررات العلمية التي تُعنى بالتوقعات الاجتماعية من التربية الجامعية وما ينطوي على ذلك من قيم أخلاقية وإنسانية ومفاهيم علمية وحضارية يجب أن يشترك فيها جميع طلبة الجامعة لتوفر لهم خلفية مشتركة في رؤية قضايا مجتمعهم وأمتهم وعصرهم، ومن أهداف هذه المجموعة أيضًا تنمية المهارات اللغوية (العربية والأجنبية) ورفعها إلى المستوى الذي يؤهل الطالب لاستيعاب تلك القيم والمفاهيم.
  • التخصص الرئيسي: مجموعة المقررات الدراسية التي يراها القسم المختص ضرورية للتخصص في مجال من مجالات المعرفة الإنسانية.
  • التخصص المساند: للأقسام العلمية تضمين صحائف تخرجها بندًا للتخصص المساند، وهو مجموعة من المقررات الدراسية (24 وحدة دراسية) التي تؤخذ من حقل خارج حقل التخصص الرئيسي وتكون مركزة على جانب علمي يفيد الطالب في تخصصه الرئيسي.
  • الفرقة الدراسية: تحدد بعدد الوحدات الدراسية التي أنجز الطالب دراستها واجتازها بالمستويات المقررة من قبل الجامعة (كأن يُعتبر الطالب في الفرقة الأولى إذا كان قد اجتاز أقل من 30 وحدة دراسية، وفي الفرقة الثانية إذا كان قد اجتاز 30 وحدة دراسية وأقل من 60 وحدة دراسية).
  • المقرر الدراسي: مادة دراسية تؤخذ على مدى فصل دراسي واحد وتعطي عددًا من الوحدات يعينها القسم المختص.
  • العبء الدراسي: مجموعة الوحدات الدراسية التي يسجل لها الطالب خلال الفصل الدراسي.
  • المعدل الفصلي لرفع الإنذار: معدل الفصل الدراسي الذي يجب أن يحققه الطالب عند دراسته خمس عشرة وحدة دراسية جديدة بحيث يصل معدله العام إلى الحد الأدنى لرفع الإنذار.
  • المدة الاعتيادية للتخرج: ترتبط بعدد الوحدات المطلوبة للتخرج، وتكون وفقًا للشرائح التالية:
عدد الوحدات المدة الاعتيادية للتخرج
136 أو أقل ثمانية فصول اعتيادية
137 - 149 تسعة فصول اعتيادية
150 - 166 عشرة فصول اعتيادية

ولا يُحتسب الفصل الدراسي الذي يدرس فيه الطالب البرنامج المكثف للغة الإنجليزية ضمن المدة الاعتيادية للتخرج، وكذلك الفصل الأول للطالب المستجد الذي تلزم الجامعة الطالب فيه بالتسجيل في أقل من 9 وحدات دراسية. وتستثنى كليات مركز العلوم الطبية والحقوق من هذه المادة نظرًا لاتباعها نظمًا أخرى.

  • لجنة دراسة الحالات الاستثنائية: لجنة دراسة الحالات الاستثنائية والنظر في التماسات الطلبة المتعلقة بشؤون دراستهم، وتضم اللجنة عميد شؤون الطلبة (مقررًا) وعميد القبول والتسجيل وعميد الكلية المختصة، أو من ينوب عنهم. ويجوز للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتها وفقًا لأحكام هذه اللائحة إلى لجنة يشكلها ويشرف عليها عميد الكلية المختصة.
  • لجنة التظلمات الطلابية:لجنة يشكلها عميد الكلية المعنية للنظر والبت في التظلم الخطي المقدم إليه من الطالب الذي يشعر بوقوع خطأ في تقدير درجته النهائية ولم يقتنع بتوضيح أستاذ المادة عند مراجعته له في هذا الأمر خلال المدة المحددة، وتضم اللجنة مساعد العميد للشؤون الطلابية بالكلية المعنية (مقررًا) ورئيس القسم العلمي الذي يطرح المقرر، وعضو هيئة تدريس من القسم العلمي في تخصص المقرر موضع التظلم، فإن تعذر في ذات التخصص فمن القسم العلمي، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه مناسبًا.
  • لجنة الشؤون العلمية: لجنة مختصة بالنظر بالمسائل الأكاديمية وما يتعلق بها، وتضم اللجنة:

- نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية (رئيسًا).
- عميد القبول والتسجيل (مقررًا).
- عمداء الكليات أو من ينيبونهم من العمداء المساعدين للشؤون الأكاديمية أو العلمية.
- عميد شؤون الطلبة.
- مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي (مراقبًا).

  • لجنة شكاوى الطلبة: هي لجنة تنظر في أية شكوى مقدمة من الطالب ضد عضو الهيئة الأكاديمية ولا علاقة لها بالمقرر الدراسي، وتضم اللجنة:

- نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية (رئيسًا).
- عميد شؤون الطلبة (مقررًا).
- عميد القبول والتسجيل.
- عميد كلية الحقوق.
- عميد كلية عضو الهيئة الأكاديمية، أو من ينوب عنهم.

وترفع اللجنة تقريرها عن كل شكوى إلى مدير الجامعة، وفي حال ثبوت كيدية الشكوى يُحال الطالب ومؤيدوه إلى لجنة النظام الجامعي.

 
الباب الثاني: المتطلبات الدراسية للتخرج في الجامعة
(المادة الثانية)

تحدد الكليات، وبموافقة لجنة الشؤون العلمية، عدد الوحدات الدراسية اللازمة -وبما لا يقل عن (120 وحدة دراسية)- للحصول على درجة الإجازة الجامعية في تخصصاتها المختلفة.

(المادة الثالثة)

توزع الوحدات الدراسية في كليات الجامعة وأقسامها العلمية على بنود صحائف التخرج وذلك وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة على أن تشمل المتطلبات الجامعية (24 - 30 وحدة دراسية) ومتطلبات الكلية العلمية، ومتطلبات التخصص الرئيسي وعدد الوحدات الاختيارية، وفي حالة وجود تخصص مساند فتخصص له (24) وحدة دراسية. وتفصل بنود صحائف التخرج للتخصصات المختلفة ضمن دليل الطالب الجامعي الذي تنشره عمادة القبول والتسجيل سنويًا.

(المادة الرابعة) العبء الدراسي الاعتيادي:

- العبء الدراسي الاعتيادي الذي يجوز للطالب التسجيل فيه في الفصل الدراسي الواحد، يتراوح بين (15-19) وحدة دراسية.
- يجوز للطالب الذي يحصل على معدل (3) نقاط فأكثر وأنهى (30) وحدة دراسية فأكثر، أن يسجل في 21 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الاعتيادي.
- فيما عدا طلبة كليات مركز العلوم الطبية والطلبة المتوقع تخرجهم والطلبة المسجلين في مقررات علاجية، يعتبر تسجيل الطالب لاغيًا إذا قل عدد الوحدات المسجلة عن (12) وحدة دراسية عند بدء الدراسة. واستثناءً من ذلك يجوز للجامعة -قبل بدء الدراسة- السماح للطلبة بالتسجيل دون العبء الدراسي الأدنى وبما لا يقل عن (9) وحدات دراسية، وذلك فيما لا يزيد عن ثلاثة فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة قيده بالجامعة.
- فيما عدا طلبة كليات مركز العلوم الطبية، لا يسمح للطالب الذي على قائمة الإنذار أن يسجل في أكثر من (16) وحدة دراسية في الفصل الاعتيادي.
- يجوز لمقتضيات التخرج أن يسجل الطالب في (21) وحدة دراسية في الفصل الدراسي الاعتيادي الذي يتخرج فيه، بشرط ألا يكون الطالب على قائمة الإنذار. كما يجوز للطالب أن يسجل فيما دون العبء الدراسي الاعتيادي في الفصل الدراسي الذي يتخرج فيه.
- في كل الحالات، يتم التسجيل في الوحدات التي تزيد على العبء الدراسي الاعتيادي خلال فترة الإضافة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للطالب أن يتخرج من الجامعة قبل مضي ستة فصول دراسية اعتيادية على بدء قيده فيها، كما أنه لا يجوز استمرار قيده في الجامعة فترة تتجاوز فصلين دراسيين اعتياديين على المدة الاعتيادية للتخرج، ولا تحتسب فترة التجنيد الإلزامي، أو فترة الانقطاع الإجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج.
ومع الالتزام بحكم المادة (13)، يجوز منح الطالب فرصة أخرى للقيد بالجامعة لمدة أقصاها أربعة فصول دراسية على أن يستوفي الطالب في بداية كل فصل الشروط التالية:

- أن يكون الطالب قد حدد تخصصه.
- إذا كان الطالب على قائمة الإنذار في المعدل العام أو التخصص أو كلاهما معًا، ولا تنطبق عليه المادة (13)، بشرط ألا يزيد المعدل الفصلي المطلوب لرفع الإنذار عن (4 نقاط) - قرار وزاري رقم (9) لسنة 2015.
- أن تكفي المدة القصوى الممنوحة لاستيفاء متطلبات التخرج المتبقية.
- لا يجوز للجنة الشؤون العلمية بالجامعة منح الطالب فصلاً دراسيًا استثنائيًا وإعادة قيده بالجامعة بناءً على عرض من جانب لجنة الشؤون الطلابية إلا بتوافر جميع الشروط التالية:

- ألا يكون المعدل العام للطالب أقل من نقطتين.
- ألا يكون معدل التخصص للطالب أقل من نقطتين.
- ألا يزيد عدد الوحدات المتبقية للتخرج عن العبء الدراسي المسموح بالتسجيل فيه.
- استيفاء شروط التسجيل في كل المقررات الدراسية المتبقية (بموجب قرار مدير الجامعة رقم 161 لسنة 2021).

(المادة السادسة)

تمنح جامعة الكويت درجة الإجازة الجامعية في الفروع والتخصصات التي يقرها مجلس الجامعة بناءً على توصيات مجالس الكليات وموافقة لجنة الشؤون العلمية.

 
الباب الثالث: شروط التخرج ومواعيد الاختبارات

(المادة السابعة)

لكي يحصل الطالب على درجة الإجازة الجامعية، عليه أن يكمل المتطلبات التالية:

- أن يجتاز الوحدات الدراسية المقررة لكل تخصص والمبينة في صحائف التخرج.
- ألا يقل متوسط معدله العام عن نقطتين.
- ألا يقل متوسط معدله في مقررات التخصص عن نقطتين.

(المادة الثامنة)

استثناءً من المادة الخامسة، تمنح درجة الإجازة الجامعية للطلبة المحولين من جامعات أو كليات أخرى إلى جامعة الكويت بشرط أن يجتاز فيها 30 وحدة دراسية على الأقل، على أن تكون 15 وحدة دراسية منها في مقررات التخصص الرئيسي كحد أدنى.

(المادة التاسعة)

- يجرى تقييم الطالب أثناء سير الدراسة عدة مرات في كل فصل دراسي.
- فيما عدا المختبرات والورش والتدريبات العملية ومشاريع التخرج، تمثل درجة الامتحان النهائي لأي مقرر ما بين (40 - 60%) من الدرجة الكلية للمقرر وفقًا لما يقرره القسم العلمي المختص. ويقوم أستاذ المقرر بتوضيح طريقة توزيعه للدرجات في أول محاضرة.
- ترصد التقديرات النهائية للطلبة في نظام معلومات الطالب أثناء فترة رصد الدرجات في نهاية كل فصل دراسي.
- يجوز للطالب في حالة شعوره بوقوع خطأ في تقدير درجته النهائية مراجعة أستاذ المادة في الأمر خلال يومي عمل من تاريخ إعلان الدرجة، وفي هذه الحالة يقوم أستاذ المادة بتمكين الطالب من الاطلاع على ورقة إجابته. فإن لم يقتنع الطالب بتوضيح أستاذ المادة، كان له أن يتقدم بتظلم خطي خلال أسبوع من تاريخ انتهاء فترة رصد الدرجات إلى عميد الكلية المعنية والذي يشكل لجنة التظلمات الطلابية للنظر والبت واتخاذ ما تراه مناسبًا في التظلم بقرار نهائي يبلغ إلى عمادة القبول والتسجيل قبل انتهاء فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي التالي.

(المادة العاشرة)

عند حساب المعدل العام والمعدل التخصصي، يحسب للطالب تقديراته في جميع المقررات التي سجل فيها، والمقررات التي رسب فيها يظل مطالبًا بإعادة دراستها والنجاح فيها بالمستوى المطلوب، أو أن يعوضها بمقررات أخرى حسبما تسمح به النظم المتبعة. ولا يجوز للطالب أن يعيد دراسة مقرر سبق له دراسته والنجاح فيه بمستوى (ج) أو أكثر. وفي حساب المعدل العام لأول عشرة مقررات مختلفة يعيد الطالب دراستها، يحسب التقدير الثاني فقط، أما فيما زاد على ذلك فتحسب جميع التقديرات.

(المادة الحادية عشر) سلم النقاط: (قرار وزاري رقم 31 لسنة 1990)
أولاً: ( أ ) "A" وتُقسم إلى شريحتين:

( أ ) وتقابلها "A" وتعطي 4 نقاط.
( أ- ) وتقابلها "A-" وتعطي 3.67 نقطة.

ثانيًا: ( ب ) "B" وتُقسم إلى ثلاث شرائح:

( ب+ ) وتقابلها "B+" وتعطي 3.33 نقطة.
( ب ) وتقابلها "B" وتعطي 3 نقاط.
( ب- ) وتقابلها "B-" وتعطي 2.67 نقطة.

ثالثًا: ( ج ) "C" وتُقسم إلى ثلاث شرائح:

( ج+ ) وتقابلها "C+" وتعطي 2.33 نقطة.
( ج ) وتقابلها "C" وتعطي نقطتين.
( ج- ) وتقابلها "C-" وتعطي 1.67 نقطة.

رابعًا: ( د ) "D" وتُقسم إلى شريحتين:

( د+ ) وتقابلها "D+" وتعطي 1.33 نقطة.
( د ) وتقابلها "D" وتعطي نقطة واحدة.

خامسًا: ( هـ ) وتقابلها "F" وتعطي صفرًا.

سادسًا: (FA) وتعطي صفرًا، وترصد للطالب في حالة غيابه عن الامتحان النهائي في مقرر ما، أو غيابه عن المحاضرات وفقًا للمادة (24).

سابعًا: (I) وترصد للطالب في حال الموافقة على تأجيل اختباره النهائي.

ثامنًا: يجوز رصد التقديرين (PASS (P أو (NOT PASS (NP لبعض المقررات ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها الكلية المعنية، مع عدم احتسابهما في المعدل العام أو معدل التخصص. وتحسب وحدات هذه المقررات ضمن الوحدات المجتازة إذا حصل الطالب على تقدير (P)، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها لجنة الشؤون العلمية.

ويحسب التقدير العام بالنسبة لأي طالب خلال فترة التحاقه بالجامعة أو بعد إتمام الدراسة فيها تبعًا للخطوات التالية:

- يُضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في عدد النقاط التي حصل عليها الطالب، وتجري هذه العملية بالنسبة لكل مقرر على حدة.
- يُجمع حاصل عمليات الضرب المختلفة الناتجة عن إتمام الخطوة رقم (1).
- يُقسم الناتج من عملية الجمع في الخطوة رقم (2) على عدد الوحدات للمقررات الدراسية.

(المادة الثانية عشر) مرتبة الشرف وتقديرات التخرج:

- الطالب الذي ينهي في أي فصل دراسي العبء الدراسي الاعتيادي على الأقل ويحصل على متوسط معدل عام يساوي 3.50 نقطة أو أكثر يوضع اسمه على قائمة الشرف، وتصدر الكليات في نهاية كل فصل دراسي قائمة بأسماء طلبة الشرف وتكرمهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
- يمنح الطالب درجة الإجازة الجامعية وفقًا للمعدل العام ويدون في كشف درجات الطالب بيان سلم النقاط.
- الطالب الذي ينهي دراسته في الجامعة في مدة لا تتجاوز المدة الاعتيادية للتخرج ويحصل على متوسط معدل عام يساوي 3.67 نقطة أو أكثر يمنح مرتبة الشرف.

(المادة الثالثة عشر) الإنذارات الجامعية:

- تبدأ إنذارات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه بالجامعة.
- يوضع الطالب على قائمة الإنذار إذا كان معدله العام يقل عن الحد الأدنى المطلوب، وذلك حسب شرائح الوحدات المسجلة التالية:

الوحدات المسجلة الحد الأدنى المطلوب
45 وحدة فأقل 1.67
أكثر من 45 وحدة وحتى 60 وحدة 1.87
أكثر من 60 وحدة 2.00


ويكون الطالب على علم بوضعه على قائمة الإنذار عند استخدامه شبكة الإنترنت للتسجيل أو من خلال جدوله الدراسي الذي يذكر فيه معدله العام وعدد الإنذارات الحاصل عليها. ويدون في كشف درجات الطالب إنذار معدل التخصص إذا كان المعدل يقل عن نقطتين.

- على الطالب أن يرفع معدله العام إلى المعدل المطلوب خلال الفصلين الدراسيين التاليين لوضعه على قائمة الإنذار وإلا اعتبر مفصولاً.

- مع مراعاة حكم المادة الخامسة، يمنح الطالب المفصول لحصوله على الإنذار الثالث فصلاً دراسيًا استثنائيًا لرفع معدله العام إذا كان ضمن الشرائح التالية (قرار وزاري رقم 9 لسنة 2015):

وحدات مجتازة الحد الأقصى للمعدل الفصلي المطلوب لرفع الإنذار
أكثر من 100 وحدة 3.65
60 إلى 100 وحدة +B
أقل من 60 وحدة B
فإذا لم يرفع الطالب بعد منحه الفرصة الاستثنائية للدراسة معدله العام إلى المعدل المطلوب تم فصله من الجامعة ما لم يشمله البند (5). -B


- مع مراعاة حكم المادة الخامسة، يجوز في بعض الحالات الاستثنائية أن تنظر لجنة الشؤون الطلابية في الجامعة في الالتماسات المقدمة من الطلبة الحاصلين على الإنذار الرابع في المعدل العام للنظر في إعطائهم فرصة استثنائية أخيرة وفقًا للشرطين التاليين:

- ألا تزيد المدة التي يحتاجها الطالب للتخرج عن فصل دراسي واحد.
- ألا يقل المعدل العام ومعدل التخصص عن (1.90). فإذا مُنح الطالب هذه الفرصة ولم يرفع بعد ذلك معدله العام إلى المعدل المطلوب تم فصله نهائيًا من الجامعة.

(المادة الرابعة عشر) الغش في الامتحانات أو نقل المعلومات:

- تسري أحكام البنود أدناه على كل من يُضبط في حالة غش أو شروع فيه أو من يساعد غيره على ذلك في الامتحانات القصيرة أو الفصلية أو النهائية أو الواجبات الدراسية أو التقارير والأبحاث المقدمة إلى أستاذ المادة، أو من قام بنسب المعلومات المنقولة المقدمة ضمن أبحاثه لنفسه.
- بالنسبة للاختبارات القصيرة والفصلية والنهائية، يتولى المشرف على الامتحان عند ضبط أية حالة غش أو شروع فيه أن يثبت ذلك في محضر يذكر فيه اسم الطالب ورقمه ومادة الامتحان وساعتها وتاريخها مع وصف للواقعة، ويحيله إلى عميد الكلية التي تطرح المقرر، ويُعد إدخال الطلبة للوسائل التكنولوجية من أي نوع داخل قاعة الاختبار شروعًا في الغش.
- بالنسبة للأبحاث والتقارير والواجبات الدراسية، عند شك أستاذ المادة في صحة المستندات أو المعلومات المقدمة من الطالب، عليه رفع الأمر إلى عميد الكلية التي تطرح المقرر، وذلك بكتاب رسمي موضحًا أسباب شكه في هذه المستندات.
- يقوم عميد الكلية التي تطرح المقرر بالتحقيق في الواقعة وسماع أقوال الطالب، وعند ثبوت واقعة الغش أو الشروع فيه يتخذ الآتي كتابة:
أ) اعتبار الطالب راسبًا في جميع المقررات المسجل فيها في الفصل الدراسي الذي ضبطت فيه حالة الغش.
ب) إخطار عميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وعميد الكلية المقيد فيها الطالب الذي ضبط بحالة الغش بما تم من إجراءات.
- في حالة العودة إلى الغش يُفصل الطالب نهائيًا من الجامعة ويُثبت ذلك في سجله.
- على الكلية التي تطرح المقرر إبلاغ عمادة القبول والتسجيل بوقف إصدار كشف درجات الطالب قبل انتهاء فترة رصد الدرجات، ومن ثم إبلاغها بالقرار النهائي للكلية قبل نهاية فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي التالي.
 
الباب الرابع: أحكام تنظيمية وإدارية
(المادة الخامسة عشر) ترقيم المقررات الدراسية:

لتيسير عملية اختيار الطالب لدروسه وتقدمه في منهجه الدراسي حسب تدرج المقررات العلمية، يتبع نظام الترقيم التالي للمقررات الدراسية:

- من (1) إلى (99): للمقررات التمهيدية (لا تحسب ضمن الوحدات الدراسية المشترطة للتخرج).
- من (101) إلى (199): للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الأولى.
- من (201) إلى (299): للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الثانية.
- من (301) إلى (399): للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الثالثة.
- من (401) إلى (499): للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الرابعة.
- من (501) فأكثر: لمقررات الدراسات العليا.

(المادة السادسة عشر) القبول:

يشترط في الطلبة الذين يتقدمون بطلبات القبول إلى الجامعة أن يستوفوا الشروط التالية:

- أن تكون طلباتهم مستوفية لشروط القبول بالجامعة.
- أن يتقدموا بطلباتهم إلى عمادة القبول والتسجيل في المواعيد التي تحددها الجامعة.

(المادة السابعة عشر) التسجيل:

تعلن عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي باستخدام وسائل الإعلان المناسبة. ويعتبر تسجيل الطالب صحيحًا إذا ما سجل في العبء الدراسي الأدنى المقرر في هذه اللائحة -وفقًا لنص المادة الرابعة- خلال الفترة المعلنة.

(المادة الثامنة عشر) الإرشاد:

يعين لكل طالب مرشد من بين أعضاء هيئة التدريس من القسم العلمي التابع له الطالب بالكلية. ويكون من اختصاص المرشد مشاركة الطالب في اختيار جدوله الدراسي وأن تتم هذه العملية في ضوء صحيفة تخرجه، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اعتماد أي مقررات لها متطلبات لم يجتزها الطالب بعد. بالإضافة إلى ذلك يمكن للطالب الاستعانة بمكتب التوجيه والإرشاد بكليته في محاولة إيجاد الحلول المناسبة لما قد يواجهه من مشاكل.

(المادة التاسعة عشر) قواعد الانسحاب:

- يجوز الانسحاب من بعض المقررات خلال الأسابيع الستة الأولى من بداية فصلي الخريف والربيع، وتثبت للمنسحب بعد الأسبوع الأول ملاحظة منسحب (م) في سجله، ولا تدخل هذه المقررات في حساب تقدير الطالب. وإذا لم ينسحب الطالب خلال هذه المدة يعتبر ملتزمًا بها. ولا يجوز أن يترتب على هذا الانسحاب أن يقل عدد الوحدات المسجل فيها ذلك الطالب عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به.
- يجوز للطالب -في الحالات الاستثنائية- أن ينسحب من الدراسة في أحد الفصول الدراسية، وتخضع عملية الانسحاب لموافقة لجنة الشؤون الطلابية، وفي مثل هذه الحالة أيضًا تظهر ملاحظة منسحب (م) في سجل الطالب لجميع المقررات المنسحب منها في ذلك الفصل. ويجوز بموافقة لجنة الشؤون الطلابية عدم حساب هذا الفصل ضمن المدة الاعتيادية للتخرج.
- بالنسبة للطلبة الراسبين أو المنسحبين خلال السنة التمهيدية بمركز العلوم الطبية (الفصلين الأول والثاني)، يجوز لعمادة القبول والتسجيل تجميد سجلهم الدراسي ورقمهم الجامعي، وعدم حساب المقررات التي درسوها خلال تلك الفترة، مع السماح لهم بالالتحاق مرة أخرى بإحدى كليات الجامعة، عدا كليات مركز العلوم الطبية، وذلك وفقًا للشروط العامة للقبول المقررة عند التحاقهم بالمركز، على ألا يمضي على قبولهم بالجامعة أكثر من عامين دراسيين.

(المادة العشرون) قواعد الإضافة:

مع الالتزام بالعبء الدراسي المحدد في المادة الرابعة، يسمح للطلبة من غير المستجدين بتعديل جداولهم من خلال سحب وإضافة مقررات أثناء فترة السحب والإضافة الممتدة حتى نهاية الأسبوع الذي يسبق بدء الدراسة في الفصول الدراسية الاعتيادية، وخلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة في الشواغر من المقررات فقط. ولا تثبت له في سجله ملاحظة الانسحاب (م) من المقررات التي ينسحب منها في هذه الفترة.

تقوم عمادة القبول والتسجيل -بناءً على تقديرها- باستكمال جداول الطلبة الذين لم يستكملوا إجراءات تسجيلهم بسبب تأخر رصد درجاتهم في الامتحانات المؤجلة، أو الإجراءات المتبعة في المادتين (9) و(14)، وذلك في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصول الدراسية الاعتيادية.

(المادة الحادية والعشرون) تغيير تخصص الطالب:

- يجوز للطالب التحويل من كلية إلى أخرى ولمرة واحدة فقط بشرط ألا يزيد عدد الوحدات التي اجتازها عن (45) وحدة دراسية، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من لجنة العمداء (تطبق هذه الفقرة على طلبة الجامعة دفعة 2015 وما بعدها)، ويجوز لعمادة القبول والتسجيل النظر في حالات الطلبة الذين اجتازوا (46-78) وحدة دراسية كحد أقصى في ضوء الضوابط المعتمدة من لجنة العمداء.
- يطبق على الطالب المحول إلى كلية ما صحيفة التخرج المطبقة في الكلية المحول إليها عند تحويله.
- تضع الكليات العلمية شروطها الخاصة فيما يتعلق بالتحويل بين الأقسام العلمية التابعة لها، ولا تسري أحكام البند الأول أعلاه على ذلك.
- في حالة تحويل طلبة كليتي الطب وطب الأسنان، تجمد تقديرات مقررات ما بعد المرحلة التمهيدية وذلك فيما لا يتفق والتخصص الجديد للطالب في الكلية المحول إليها.
- لا يجوز للطالب إلغاء طلب تحويله بعد البت فيه.


(المادة الثانية والعشرون) قواعد التحويل إلى الجامعة:

تخضع عملية قبول طلبات التحويل لإمكانيات الجامعة وسياستها، ويتطلب تقديم طلب التحويل مراعاة التالي:

- مع مراعاة الشروط العامة للتحويل، أن يكون الطالب قد اجتاز 45 وحدة دراسية في نظام الفصلين في جامعة أخرى ذات نظام دراسة مشابه لنظام الدراسة في جامعة الكويت، وأن يكون قد حصل على معدل تراكمي لا يقل عن (B) أي (2.67 نقطة فأكثر في نظام النقاط الأربع) أو ما يعادل ذلك في الأنظمة الأخرى (بموجب قرار مدير الجامعة رقم 161 لسنة 2021).
- في حالة موافقة الكلية المعنية على تحويل الطالب وفقًا للشروط الواردة في البند (1)، تقوم عمادة القبول والتسجيل باحتساب المواد التي تعتمدها الأقسام العلمية ونجح فيها الطالب بتقدير لا يقل عن نقطتين.
- تقدم طلبات التحويل إلى الجامعة في المواعيد التي تعلنها عمادة القبول والتسجيل في كل فصل دراسي.

(المادة الثالثة والعشرون) تحديد السنة الجامعية للطالب:

- الطالب الذي ينهي 29 وحدة دراسية على الأكثر يعتبر في الفرقة الأولى.
- الطالب الذي ينهي عددًا من الوحدات الدراسية من (30 إلى 59 وحدة) يعتبر في الفرقة الدراسية الثانية.
- الطالب الذي ينهي عددًا من الوحدات الدراسية من (60 إلى 89 وحدة) يعتبر في الفرقة الدراسية الثالثة.
- الطالب الذي ينهي عددًا من الوحدات الدراسية من (90 إلى 136 وحدة) يعتبر في الفرقة الدراسية الرابعة.
- الطالب الذي ينهي 137 وحدة دراسية فأكثر يعتبر في الفرقة الدراسية الخامسة.

(المادة الرابعة والعشرون) الحضور والغياب:

- يجب أن يواظب الطالب على حضور كافة المحاضرات والدروس العلمية والتطبيقية.
- الطالب الذي يتغيب ثلاث ساعات عن الحضور في أي مقرر يتولى أستاذ المقرر إنذاره إنذارًا أوليًا.
- الطالب الذي يتغيب ثلاث ساعات أخرى (مجموع 6 ساعات) في أي مقرر يتولى أستاذ المقرر إنذاره إنذارًا نهائيًا، أما إذا تغيب الطالب لمدة لا تتجاوز الساعات الست المذكورة في البندين السابقين -لعذر تقبله لجنة الشؤون الطلابية- فإنه يحق له إعادة أية اختبارات تكون قد عُقدت خلال هذه المدة.
- إذا تغيب الطالب أكثر من (6) ساعات في أي مقرر يعتبر راسبًا ويرصد له تقدير (FA) في هذا مقرر.

(المادة الخامسة والعشرون) الانقطاع عن الدراسة:

- الانقطاع عن الدراسة هو عدم تسجيل الطالب في الدراسة لفصل دراسي أو أكثر.
- إذا انقطع الطالب -أو انسحب- في أول فصل دراسي من قبوله أو تحويله إلى الجامعة يعتبر قبوله أو تحويله ملغيًا. ويجوز بموافقة لجنة الشؤون الطلابية تأجيل قبول الطالب إلى الفصل الدراسي التالي لأسباب صحية أو اجتماعية.
- إذا حصل الطالب على تقدير (F) نتيجة رسوبه في الامتحان أو (FA) نتيجة غيابه عن الامتحان في جميع المقررات التي سجل فيها في أول فصل دراسي لقبوله في الجامعة أو تحويله إليها وانقطع عن الدراسة في الفصل الدراسي الذي يليه يعتبر مفصولاً.
- مع الالتزام بما جاء في البندين 2 و3 أعلاه، يجوز للطالب أن ينقطع اختياريًا عن الدراسة بموافقة عميد الكلية وبشرط ألا تزيد فترة انقطاعه على فصلين دراسيين اعتياديين طيلة فترة قيده بالجامعة، وتحتسب فترة الانقطاع الاختياري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج، ويقوم عميد الكلية بإبلاغ عمادة القبول والتسجيل بقراره.
- مع الالتزام بما جاء في البندين (2 و3) أعلاه، يجوز للطالب، بموافقة لجنة الشؤون الطلابية، الانقطاع عن الدراسة إذا كانت لديه ظروف قاهرة تمنعه من الدراسة، على ألا تزيد فترة الانقطاع الإجباري على ستة فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة قيده بالجامعة، وتحدد الكلية صحيفة التخرج التي تطبق على الطالب إذا زادت فترة انقطاعه على فصلين دراسيين متصلين. ولا تحتسب فترة الانقطاع الإجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج.
- يؤجل قبول الطالب المستجد أو المحول خلال فترة التجنيد الإلزامي إذا لم يكن له الحق في تأجيل تجنيده.
 
الباب الخامس: أحكام عامة

(المادة السادسة والعشرون) قواعد تأجيل الامتحانات:

تُؤجَّل الامتحانات النهائية لبعض الطلبة على سبيل الاستثناء وفي أضيق الحدود إذا ما كانت للطالب ظروف قهرية تتطلب ذلك وبالشروط التالية:

- أن يكون تغيب الطالب عن حضور الامتحان النهائي للمقرر بسبب عذر قاهر يمنعه من أداء الامتحان، مع ضرورة قيام الطالب -أو من ينيبه- بإبلاغ أستاذ المقرر بهذا العذر قبل رصد درجات المقرر. ولا يحق للطالب تأجيل الاختبار بعد انتهاء فترة رصد الدرجات النهائية.
- أن تكون هناك موافقة مشتركة من أستاذ المقرر ورئيس القسم المختص وعميد الكلية بالنسبة لكل مقرر على حدة.
- يرصد أستاذ المقرر الرمز (I) -درجة مؤجلة- أثناء فترة رصد الدرجات.
- عند تعذر الحصول على موافقة كل من أستاذ المقرر ورئيس القسم العلمي، يجوز للجنة الشؤون الطلابية بالكلية النظر في تأجيل الاختبار النهائي للطالب في ضوء العذر المقدم منه، على أن يقدم الطالب عذره قبل انتهاء فترة رصد الدرجات.
- أن يؤدي الطالب الامتحان وأن يبلغ أستاذ المقرر النتيجة إلى عمادة القبول والتسجيل في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من بداية الدراسة في الفصل الاعتيادي التالي.
- في حالة عدم تأدية الامتحان في المواعيد المذكورة يعتبر الطالب راسبًا، ويرصد له تقدير (FA).
- تسلم نتائج مشاريع التخرج بكلية الهندسة والبترول خلال عام من بدء تسجيل الطالب للمشروع.

(المادة السابعة والعشرون)

يجوز تسجيل الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط القبول، أو الأشخاص الذين لا يسعون للحصول على شهادة جامعية من الجامعة وذلك وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس الجامعة للطلبة غير المقيدين.

(المادة الثامنة والعشرون)

يجوز لعميد الكلية التفويض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة لمساعد العميد أو رئيس القسم العلمي المختص.

(المادة التاسعة والعشرون) الدراسة خارج جامعة الكويت:

- يجوز للجامعة السماح لطلبتها بالدراسة في جامعات خارجية معتمدة ذات نظام الأربع سنوات لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين اعتياديين وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من لجنة العمداء.
- يجوز للجامعة السماح للطلبة المرافقين لأزواجهم أو لأولياء أمورهم في منح دراسية أو مهام رسمية في الخارج بالدراسة في جامعات خارجية معتمدة ذات نظام الأربع سنوات وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من لجنة العمداء. ولا تحتسب فترة الدراسة في الخارج ضمن فترة الانقطاع المنصوص عليها في المادة (25) من هذه اللائحة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت