مرسوم رقم (104) لسنة 2026 لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية - رجل الاطلاع ء عل الدست، ,
مرسوم رقم 104 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (52)
لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق
0 مايو 2024م
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية. والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم الصادر في 17 جمادى الآخرة سنة 1393ه الموافق
7 يوليو 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛
والمعدل بالمرسوم رقم 146 لسنة .1991
- وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399 ه الموافق 7 يناير
9م في شأن وزارة الإعلام
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق
4 ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛ والمراسيم المعدلة
له
- وعلى المرسوم رقم (52) لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت
الوطنية؛
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والانابات
الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
- وبناء على عرض وزير الإعلام والثقافة بالوكالة؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم رقم (52) لسنة 1994
المشار إليه النص الآتي:
"يكون لكتبة الكويت الوطنية مدير عام يعين بقرار من وزير الإعلام؛
يمثلها أمام الهيئات الأخرى وفي المؤتمرات والندوات والمحال المنصلة
بنشاط المكتبة".
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة الأولى من المرسوم رقم (52) لسنة
4 المشار إليه نصها الآلي:
"ويتولى الأمين العام الإضراف على شئون الكتبة الفنية والإدارية
والمالية".
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما بخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ وينشر في الجريدة
الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الإعلام والثقافة بالوكالة
عمر سعود عبد العزيز العمر
صدر بقصر السيف في: 8 المحرم 1448 ه
الموافق: 23 يونيو 2026 م