مرسوم رقم 91 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة في مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 53 لسنة 1998 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ،
- وعلى المرسوم رقم 173 لسنة 2017 بتعيين قياديين بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ،
- وعلى المرسوم رقم 161 لسنة 2021 بتجديد تعيين قياديين في مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين فراس سعود عبد الله الصباح - بدرجة وكيل وزارة - في مكتب
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة مناف عبد العزيز اسحق الهاجري
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1444 هـ الموافق: 23 مايو 2023م