مرسوم رقم 406 لسنة 2011
في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام
الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم (63/ 1992) بإنشاء مكتب الإنماء
الاجتماعي والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة (1)
يلحق مكتب الإنماء الاجتماعي بديوان سمو رئيس مجلس
الوزراء ، ويشرف عليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة له في ميزانية مجلس
الوزراء .
مادة (2)
يهدف مكتب الإنماء الاجتماعي إلى :
1- تجميع الجهود وحشد الطاقات والإمكانيات المادية والفنية
للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها غزو
واحتلال النظام العراقي البائد لدولة الكويت .
2- الوقاية من الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع
بدراستها وتحليلها ودراسة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها .
3- مواكبة المشاريع الإنمائية من خلال حملات التوعية
والعمل كشريك فاعل مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه
الحملات مع توضيح الأهداف الاجتماعية والإنمائية للمشاريع
الحكومية والدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص والمشترك ،
والحركة التعاونية في هذه المشاريع ، بالإضافة إلى الدعوة إلى
تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الوسطية والشفافية في
التعاملات الرسمية وفي الحياة العامة والعمل على تفعيل دور
الأسرة والفرد في تنمية المجتمع .
4- تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات الحكومية
وغير الحكومية في المجالات الإنمائية والنفسية والتربوية
والاجتماعية والأسرية .
5- إعداد اللوائح والوسائط الإعلامية لدعم مشاريعه .
مادة (3)
للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه القيام بالمهام الآتية :
1- إجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت
للاعتداءات .
2- تصنيف تلك الحالات حسب نوع الاعتداء والآثار الناتجة
عنه سواء كانت جسدية أم نفسية أم اجتماعية .
3- متابعة ما يتم في علاج تلك الحالات بأحدث الطرق
العلمية ، وبما يتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها .
4- متابعة دراسة العناصر المحيطة بالحالة سواء كانوا أفراداً في
الأسرة أم من ذوي القرابة وتحديد الآثار المترتبة على الحدث
ومعالجتها .
5- الإشراف على إعادة تأهيل الحالات الخاصة الناتجة عن
آثار خلفها العدوان .
6- القيام بالدراسات والبحوث المرتبطة بالنواحي النفسية
والتربوية والاجتماعية .
7- إعداد البرامج الإعلامية ذات الارتباط بالنواحي النفسية والاجتماعية .
8- تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات العاملة في المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية والتي تتصدى لهذه المشكلة .
وللمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ومهامه الاستعانة بالكفاءات والخبرات اللازمة .
مادة (4)
يرأس المكتب مدير عام بدرجة وكيل وزارة على الأقل ، يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ويعاونه عدد كاف من الموظفين .
ويجوز أن يكون للمدير العام نائباً أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد ، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
ومع مراعاة أحكام القوانين يصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القرارات واللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم وتسيير عمل المكتب وتحقيق أهدافه .
مادة (5)
يرفع مدير عام المكتب اقتراحات المكتب وتصوراته إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
وعلى كافة الجهات المعنية بعمل المكتب تقديم كافة أوجه التعاون له تحقيقاً لأغراضه .
ويحظر نشر أو إفشاء أي بيانات عن أعمال المكتب وعن الحالات التي تم بحثها ومتابعتها وذلك بأي شكل من الأشكال .
مادة (6)
يلغى المرسوم رقم (63/ 1992) المشار إليه والمراسيم المعدلة له ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع نصوص هذا المرسوم .
مادة (7)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
علي فهد راشد الراشد
صدر بقصر السيف في : 21 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 19 أكتوبر / 2011 م