إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

مرسوم رقم 406 لسنة 2011

في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة

المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام

الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم (63/ 1992) بإنشاء مكتب الإنماء

الاجتماعي والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي

مادة (1)

يلحق مكتب الإنماء الاجتماعي بديوان سمو رئيس مجلس

الوزراء ، ويشرف عليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة له في ميزانية مجلس

الوزراء .

مادة (2)

يهدف مكتب الإنماء الاجتماعي إلى :

1- تجميع الجهود وحشد الطاقات والإمكانيات المادية والفنية

للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها غزو

واحتلال النظام العراقي البائد لدولة الكويت .

2- الوقاية من الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع

بدراستها وتحليلها ودراسة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها .

3- مواكبة المشاريع الإنمائية من خلال حملات التوعية

والعمل كشريك فاعل مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه

الحملات مع توضيح الأهداف الاجتماعية والإنمائية للمشاريع

الحكومية والدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص والمشترك ،

والحركة التعاونية في هذه المشاريع ، بالإضافة إلى الدعوة إلى

تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الوسطية والشفافية في

التعاملات الرسمية وفي الحياة العامة والعمل على تفعيل دور

الأسرة والفرد في تنمية المجتمع .

4- تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات الحكومية

وغير الحكومية في المجالات الإنمائية والنفسية والتربوية

والاجتماعية والأسرية .

5- إعداد اللوائح والوسائط الإعلامية لدعم مشاريعه .

مادة (3)

للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه القيام بالمهام الآتية :

1- إجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت

للاعتداءات .

2- تصنيف تلك الحالات حسب نوع الاعتداء والآثار الناتجة

عنه سواء كانت جسدية أم نفسية أم اجتماعية .

3- متابعة ما يتم في علاج تلك الحالات بأحدث الطرق

العلمية ، وبما يتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها .

4- متابعة دراسة العناصر المحيطة بالحالة سواء كانوا أفراداً في

الأسرة أم من ذوي القرابة وتحديد الآثار المترتبة على الحدث

ومعالجتها .

5- الإشراف على إعادة تأهيل الحالات الخاصة الناتجة عن

آثار خلفها العدوان .

6- القيام بالدراسات والبحوث المرتبطة بالنواحي النفسية

والتربوية والاجتماعية .

7- إعداد البرامج الإعلامية ذات الارتباط بالنواحي النفسية والاجتماعية .

8- تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات العاملة في المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية والتي تتصدى لهذه المشكلة .

وللمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ومهامه الاستعانة بالكفاءات والخبرات اللازمة .

مادة (4)

يرأس المكتب مدير عام بدرجة وكيل وزارة على الأقل ، يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ويعاونه عدد كاف من الموظفين .

ويجوز أن يكون للمدير العام نائباً أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد ، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

ومع مراعاة أحكام القوانين يصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القرارات واللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم وتسيير عمل المكتب وتحقيق أهدافه .

مادة (5)

يرفع مدير عام المكتب اقتراحات المكتب وتصوراته إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

وعلى كافة الجهات المعنية بعمل المكتب تقديم كافة أوجه التعاون له تحقيقاً لأغراضه .

ويحظر نشر أو إفشاء أي بيانات عن أعمال المكتب وعن الحالات التي تم بحثها ومتابعتها وذلك بأي شكل من الأشكال .

مادة (6)

يلغى المرسوم رقم (63/ 1992) المشار إليه والمراسيم المعدلة له ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع نصوص هذا المرسوم .

مادة (7)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

علي فهد راشد الراشد

صدر بقصر السيف في : 21 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 19 أكتوبر / 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي