الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
القرار الوزاري رقم ( 2 ) لسنة 2026
بشأن تعديل لائحة السجل الوطني
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (432) لسنة 2024 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
- قرار مجلس الإدارة رقم (53) لسنة 2020 بإصدار لائحة السجل الوطني؛
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2025 بشأن الموافقة على زيادة رسوم إصدار شهادة السجل الوطني؛
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررنا
المادة الأولى
يعدل البند رقم (2) من المادة السادسة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة السجل الوطني ليكون نصه الآتي " رسوم إصدار شهادة السجل الوطني هي (60) دينار كويتي وتعفى المشروعات الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم إصدار الشهادة ."
المادة الثانية
على كافة المسئولين - كلا فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اسامه خالد بودي
صدر في : 21 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق : 7 يونيو 2026م