إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (4/1330) لسنة 1987 بشأن إعلان عن وظائف شاغرة لدى مكتب العمل الدولي

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/1330 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 2 ذو الحجة 1407 هــ 26 يوليو 1987م الإشارة 6/1711 – 3/د تعميم رقم )4 (لسنة 1987 إعلان عن وظائف شاغرة لدى مكتب العمل الدولي مكتب العمل الدولي مسابقة خارجية رقم ق/ بيروت 14/87/المكتب الإقليمي الخاص بالدول العربية جنيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفه بي 3 مسئول برنامج تعــلن منظــمة الــعمل الــدولي عـن وجــود وظيــفة شاغــرة لــديها وتقبـــل طــلبــات الترشيــح لشغــل الوظيـــفة من جنسيات الدول التالية-:البحرين – يمن الديمقراطي – فيجي – العراق – اليابان – الكويت-يابو نيو جينيا – قطر المملكة العربية السعودية – سورنيام – الإمارات العربية المتحدة – اليمن . وبإمكان موظفي مكتب العمل الدولي التابع لجنسيات الدول الموضحة اعلاه من تقديم طلباتهم لشغل الوظيفة . ومن يقع عليه الاختيار من المــرشحين الخــارجيين يعــين بمــوجب عــقد ثابت لمــدة سنة واحدة قابلة للتجديد وشروط التوظيف الخاصة بهذه العقود موضحة باختصار فى فهرس هذا الإعلان . وإذا كان الفائز فى هذه المسابقة من موظفي مكتب العمل الدولي ويشغل درجة أدنى ولدية عقد عمل مـفتوح غير مــحدد المدة ، فأنه سيعطى عقد ثابت على مستوى ب 3 ويوقف عقده الدائم . وهذه الوظيفة متوفرة لكلا الجنسين – ويحبذ تقديم الطلبات من قبل النساء. مواصفات وواجبات الوظيفة-: _________________تحت الإشراف العام لمدير المكتب الإقليمي ، وبموجب الأهداف العامة اللامركزية فسيناط بشاغل الوظيفة المهام التالية-: 1 -تحديد وتحليل معلومات اجتماعية واقتصادية معينة واستنتاج المعلومات المتعلقة بالمشاريع المقترحة .2 -تعريف ، وصف ، وتبيان إمكانيات المشروع وتأكيــد الاتساق مــع البــرامج التعـاونية – الفنية المقــررة ، والأعمال المستمرة ، وخطط التنمية الوطنية . 3 -تقييم ومراجعة وتعديل مقترحات المشروع بحيث تتوافق مع البرامج والأولويات الإقطاعية ، الإقليمية ، شبة الإقليمية والوطنية ، ولتتوافق أيضا مع المصادر المتوفرة ، تكـوين وتقديم مثل هـذه المقـترحات على أساس المعـلومات الفنية للمراجعة النهائية واقرارها ، خطط التنمية ، الإجراءات والأساليب لادارة استكمال المشاريع الفردية بالتشاور مع موظفي المشروع ، وحدات الخدمة الإدارية و الفنية .4 -تبادل المعلومات اللازمة لتكوين واستكمال المشروع مع موظفي الحكومة وكذلك مـع ممثلي الهــيئات المتبرعة الثنائية والمتعددة .5 -الإشراف والإسراع باستكمال البرنامــج عن طريق المناقشات والمــراسلة مــع الهــيئة الفنيــة وهيئة المشروع ، الزيارات الميدانية ، وتقارير تقدم المشروع الدوري . والاستفادة من المعلومات المكتسبة للتنقيح واتخاذ القرارات الصحيحة . 6 -التنظيم والأشراف على التقارير الموفرة الخاصة بالمشاريع مع اهتمام خاص بالنواحي الوطنية ، وشبه الإقليمية و الإقليمــية ، والمصادر وسمات التنمية مع الأخذ بالاعتبار لرفع مستويات إنجاز المشروع للحد الأقصى .7 -القيام بالمهام لدول المنطقة من أجل البرمجة . المؤهلات المطلوبة فى المرشحيين : ____________________1 - التعليم : درجة جامعية وتفضل فى مجال الاقتصاد ، العلوم الاجتماعية أو الدراسات الدولية أو ما يعادل ذلك خبره . 2 -اللغات : معرفه جيده في اللغه الإنجليزيه ، ومعرفة اللغه العربيه ستكون من ميزة واضحة .3 -الخبرة : خبرة عملية بنشاطات التعاون الفني ، بما فيها تحليل المــعلومات ووضــع مسودة المســتندات الخاصــة بالبرنامج . الامتحان التحريري والمقابلة : _________________ ربما يطلب من المرشح التقدم لامتحان تحريري وإجراء المقابلة . الطلبات : ترسل الطلبات مكتوبة على نموذج مكتب العمل الدولي 225 )نموذج – الوظيفي للشـخص أو ( نمــوذج مكتــب العمــل الــدولـي 909 –ويــرسل الطــلب إلــى قســم شئـــون المـوظفــين ) غــرفــة 4 75 – ( فـــى مـــوعد أقصاه 10 أغسطس 1987 .ملاحظة : يعمل المكتب الإقليمي للدول العربية حاليا في جنيف – وعلى شاغل الوظيفة قبول تغيير مكان العمل عند تغيير موقع المكتب . جنيف 1 يونيو 1987 شروط التوظيف الراتب والمخصصات-:حد الادنى بالدولار ال حد الاقصى بالدولار-الراتب الأساسي )للمتزوج( ) يزداد بالعلاوات السنوية (27.294 ، 35.997 التعديل الوظيفي )للمتزوج ( )قابل للتغيير(28.185 ، 36.715 الراتب الأساسي )للأعزب ( )يزداد بالعلاوات السنوية (25.474 ، 33.331 التعديل الوظيفي )للأعزب ( )قابل للتغيير(26.313 ، - , 34 - علاوة تكليف )للمتزوج (1.800 دولار-علاوة تكليف ) للأعزب (1.425 دولار علاوة الأطفال ) باستثناء الطفل الأول ذا كان راتب الموظف قرر 700 بوجود دولار الطفل( ، بعدل تعليم الأبناء ) لكل طفل لكل سنة (4.500 دولار مزايا أخرى وفق شروط معينة فى التعيين-: -جدول التأمين الصحي والتقاعد-إجازة سنوية 301 يوم عمل-بدل استقرار-بدل اغتراب-أجور السفر لوطن الموظف يشمل المستحقين من عائلته لكل سنتين ويتم التعيين على أول المربوط الدرجة. وتعــفي الرواتب و المخصصات من الضريبة المفروضة من قبل السلطات السويسرية ، وكذلك بموجب الاتفاقات الدوليــة أو ، بموجب القانون الوطني الخاص بالوجود والإقامة في الخارج فهذه الرواتب والمخصصات معفيه من الضـــريبة من قبل الحكومات الأخرى . وفى حالة عدم الإعفاء من الضريبة – ففي معظم الحالات يتم التــعويض عــن الضــريبة الــمدفوعة بمــوجب قانــون مكتب العمل الدولي الذي سيزود به شاغلي الوظيفة حين يطلب ذلك. على جميع الوزارات والجهات الحكومية التــي يتــوافر لــديها مرشحين مــن إحــدى الــدول المــذكورة تقــديم الطـــلبات على نموذج مكتب العمل الدولي الخاص بالتاريخ الشخصي والوظــيفي

للمــرشح و يمــكن الحصــول على نموذج الأنف الذكر . مكتب العمل الدولي قسم شئون الموظفين 4 دوت دي موريلونز س اتش 12110 جنيف 22 يرجى التدوين على الطلب رقم الإشارة فى / بيروت 87/14/ International Ref 22 GENEVA 1211 – H C Morillons, des route 4, , Department Personnel office, Labour . /14/87 BEIRUT V/ No.محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعـــد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي