مرسوم رقم 5 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول
مرسوم رقم 5 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394هـ الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 374 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 267 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
2 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
3 – وزير المالية.
4 – وزير التجارة والصناعة.
5 – وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
6 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية.
7 – محافظ بنك الكويت المركزي.
ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 374 لسنة 2018 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م