مرسوم رقم 27 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
2-وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
3-وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4-وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
5-وزير التربية.
6-وزير التجارة والصناعة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق : 25 يناير 2022 م