إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 27 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1572 · 5 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 27 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.

2-وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

3-وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4-وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

5-وزير التربية.

6-وزير التجارة والصناعة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق : 25 يناير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي