مرسوم رقم 19 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول
مرسوم رقم 19 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394هـ الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2016 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول ، – وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول ، – وبناء على عرض وزير النفط ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين عضواً في المجلس الأعلى للبترول لمدة ثلاث سنوات كل من :
1 – عصام محمد عبدالرحمن البحر .
2 – عبد المحسن يوسف الحنيف .
3 – عبدالعزيز عبد اللطيف الإبراهيم .
4 – مصطفى جاسم الشمالي .
5 – عبدالهادي مرزوق العواد .
6 – هند صبيح براك الصبيح .
7 – عصام عبد المحسن المرزوق .
مادة ثانية على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير النفط د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 15 يناير 2019 م