إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 19 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 19 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول

مرسوم رقم 19 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394هـ الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2016 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول ، – وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول ، – وبناء على عرض وزير النفط ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين عضواً في المجلس الأعلى للبترول لمدة ثلاث سنوات كل من :

1 – عصام محمد عبدالرحمن البحر .

2 – عبد المحسن يوسف الحنيف .

3 – عبدالعزيز عبد اللطيف الإبراهيم .

4 – مصطفى جاسم الشمالي .

5 – عبدالهادي مرزوق العواد .

6 – هند صبيح براك الصبيح .

7 – عصام عبد المحسن المرزوق .

مادة ثانية على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير النفط د. خالد علي محمد الفاضل

صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 15 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي