إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1671 · 20 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بتشكيل الوزارة

مجلس الوزراء مرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الأخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من:

1. فهد يوسف سعود الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة.

2. د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

3. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة.

4. د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة.

5. فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.

6. د. أنور علي عبد الله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

7. د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الاسكان.

8. داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.

9. د. عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

10. عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة.

11. عبد الله علي عبدالله اليحيا وزيراً للخارجية.

12. فيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.

13. د نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 رجب 1445 هـ الموافق: 17 يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي