إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 49 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1634 · 6 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 49 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الدولة لشئون الاتصالات.

2- وزير العدل.

3- وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

4- وزير التجارة والصناعة.

5- وزير المالية.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ الموافق: 27 أبريل 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي