قرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة
قرار رقم (1) لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعد الاطلاع على:
– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
– المرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة.
– المرسوم رقم 73 لسنة 2019 بشأن إلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة للشئون الاقتصادية.
– القرار رقم (1) لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى يعاد تشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الشيخ/ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وعضوية كل من:
1– وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
2– وزير الدولة للشئون الاقتصادية.
3– مدير عام الهيئة العامة للبيئة عضواً ومقرراً.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح صدر في: 27 رجب 1440هـ الموافق: 3 أبريل 2019م