إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1322 · 7 يناير 2017

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، – وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ، – وعلى المرسوم الصادر في 7 ذو الحجة 1406هـ الموافق 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات والمراسيم المعدلة له ، – وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 1990 بإضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصلات ، – وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة ، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

تؤول إلى وزير الدولة لشئون الخدمات الاختصاصات المقررة لوزير المواصلات بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح الصادرة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص التالي :

1 – الاشراف على مؤسسة الموانئ الكويتية.

2– الاشراف على إدارات وقطاعات وزارة المواصلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها.

وله مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير في خصوص كل منها.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى ما يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 5 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق : 3 يناير 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي