قرار وزاري رقم 80 لسنة 1997 بشأن تشكيل و اختصاصات اللجنة التنفيذية لشئون المعاقين
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم - ن
السنة الثالثة والأربعون - العدد ٣١٣
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨٠)
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة
التنفيذية لشئون المعاقين
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ١٩٩٧م بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٧م.
- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
- وبناء على كتاب السيد مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين السيد الوكيل المساعد لرعاية الاجتماعية المؤرخ في ٢ / ٤ / ١٩٩٧م.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (١)
تشكل اللجنة التنفيذية لشئون المعاقين والمنصوص عليها في المادة (١٨) القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين والمادة السابعة من اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين والتالية أسمائهم :-
١ - مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين
رئيساً
٢ - المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين
عضواً
٣ - ممثل عن وزارة التربية
عضواً
٤ - ممثل عن ديوان الخدمة المدنية
عضواً
٥ - ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع
عضواً
٦ - ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
عضواً
٧ - ممثل عن الصندوق الوقفي للفئات الخاصة والمعاقين
عضواً
٨ - ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
عضواً
٩ - ممثل عن وزارة الصحة
عضواً
١٠ - ممثل عن الجمعية الكويتية للمعاقين
عضواً
١١ - الدكتورة/ صديقة علي العوضي
عضواً
١٢ - الدكتورة/ لطيفة عيسى الرجيب
عضواً
١٣ - السيدة/ سميرة عبداللطيف السعد
عضواً
الكويت اليوم - س
العدد ٣١٣ - السنة الثالثة والأربعون
مادة (٢)
تختص اللجنة بما يلي :-
١ - اقتراح القواعد والسياسات الأكثر فعالية لتعزيز وضع
المعاقين وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع واقتراح التعديلات
اللازمة لهذه السياسات ورفعها للمجلس لاعتمادها .
٢ - العمل على تنسيق الخدمات المقدمة للمعاقين من قبل
الجهات المعنية بهم ورفع توصياتها للمجلس .
٣ - وضع البرامج اللازمة لتأهيل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
للمعاقين على مستوى الدولة .
٤ - تنفيذ الاجراءات والقرارات التي يتخذها المجلس الأعلى
لتحسين الظروف المعيشية للمعاقين .
٥ - اقتراح تشكيل اللجان الفرعية ورفع توصيات بشأنها
للمجلس والاشراف المباشر على أعمالها والتنسيق فيما بينها .
٦ - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والاقتراحات عن
اجراء الدراسات التي تهم المعاقين .
٧ - دراسة وتحويل الطلبات المرفوعة للمجلس الى اللجان
المتخصصة المشكلة طبقاً للائحة الداخلية للمجلس الأعلى .
٨ - دراسة الحالات التي تعرض على المجلس بشأن مدى
استحقاقها لمعاش الاعاقة المنصوص عليه في المادة ١٠ من القانون
٤٩ / ٩٦ ووضع قواعد تقدير قيمة المعاش واعتمادها من قبل المجلس .
٩ - اقتراح ميزانية المجلس ولجانه الفرعية ورفعها للمجلس
لاعتمادها .
مادة (٣)
تحدد اللجنة في أول اجتماع لها نظام العمل فيها ووضع لائحة
داخلية لأعمالها وتختار من بين أعضائها مقررا لها .
مادة (٤)
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس
مبينا بها جدول الأعمال ومكان وزمان انعقاد الاجتماع ويتعين توجيه
الدعوة قبل الموعد ويجوز لها أن تنعقد بصفة غير العادية بناء على طلب
الرئيس أو خمسة من أعضاء اللجنة .
مادة (٥)
يعتبر انعقاد اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية أعضاءه
وعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو المدير التنفيذي للمجلس وعند
عدم توافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع فاذا تعذر الاجتماع دعا
الرئيس لاجتماع آخر حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن .
الكويت اليوم - ع
السنة الثالثة والأربعون - العدد ۳۱۳
مادة (٦)
قرارات اللجنة تصدر بأغلبية أعضاءها الحاضرين وفي حالة
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس.
مادة (۷)
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها وله
حق المناقشة في المواضيع المطروحة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (۸)
للجنة ان تشكل من بين اعضاءها او بمشاركة من المختصين
لجانا دائمة او مؤقته وتقوم باعداد تقارير عن الموضوعات الموكوله اليها
والتي تدخل من ضمن اختصاصات اللجنة ويتعين على كل لجنة
فرعية تشكل لمهمة معينه ان تقدم تقاريرها في مدة مناسبة مالم تكن
لجنة دائمة فعليها ان تقدم تقارير دورية.
مادة (۹)
ترفع اللجنة تقارير دورية بما أنجزته من أعمال وما توصلت اليه
من دراسات للمجلس الأعلى لشئون المعاقين.
مادة (۱۰)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تنفيذه وينشر بالجريدة
الرسمية ويبلغ لمن يلزمه لتنفيذه.
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ۲۷ محرم ١٤١٨هـ
الموافق : ٣ يونيو ١٩٩٧م