وزارة الدولة لشئون الشباب
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2019
في شأن تفويض وكيل الوزارة في بعض اختصاصات
وزير الدولة لشئون الشباب
مكتب وزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب،
- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (115) لسنة 2019 بشأن تعيين السيد/ مشعل أحمد شاهين الشاهين الربيع، وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بشأن نقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013،
- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2019 في شأن إلغاء تفويض وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب،
- وعلى القرار الوزاري رقم(21) لسنة 2019 في شأن تفويض وكيل الوزارة في بعض اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب،
- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
المادة الأولى
يُفوض وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب في بعض الاختصاصات والصلاحيات المقررة لنا، وذلك وفقاً لما يلي:
1. التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة وإعادة التعيين فيها، والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع.
2. منح العلاوة التشجيعية.
3. اصدار قرارات الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، في ضوء توصيات لجنة شئون الموظفين.
4. النقل والندب لشغل الوظائف الإشرافية والتثبيت فيها.
5. منح الإجازات الخاصة، فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية، وفقاً للضوابط والشروط الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما.
6. الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
7. إحالة شاغلي مجموعة الوظائف العامة للتحقيق.
8. إنهاء الخدمة لأي من شاغلي مجموعة الوظائف العامة في الحالات الآتية:
أ. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب. سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
ج. عدم اللياقة الصحية أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
د. الحصول على ثلاثة تقارير أداء متتالية بتقدير ضعيف.
هـ. بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة.
و. الوفاة.
9. الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق لشاغلي مجموعة الوظائف العامة.
10. تكليف موظفي المكتب من غير شاغلي الوظائف القيادية بمهام رسمية خارج البلاد.
11. الإذن للموظفين، من غير شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، بأداء أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
12 . الموافقة على ندب ونقل وإعارة موظفي المكتب إلى جهات أخرى أو طلب ندب أو نقل أو استعارة موظف من جهة أخرى إلى المكتب.
13 . إحالة الموظفين للتقاعد، فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية.
14 . إدخال تعديلات أو إضافات على الهيكل التنظيمي للمكتب بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية.
15 . إصدار القرارات ذات الأثر المالي ومباشرة كافة أوجه الصرف، وذلك في حدود المخصصات المالية المقررة للمكتب.
16 . اعتماد صرف مكافآت الأعمال الممتازة ومكافآت تدريب الموظفين.
المادة الثانية
يفوض وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب في التوقيع عنا على العقود التي يبرمها المكتب مع الجهات الأخرى، وعلى الشيكات الصادرة عن المكتب، والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية، وفتح الاعتمادات المستندية، وذلك كله في حدود (100.000) مائة ألف دينار كويتي.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار لمدة سنة من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في : 16 شوال 1440 هـ
الموافق:19 يونيو 2019 م
قرار وزاري رقم (31) لسنة 2019
في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم (57) لسنة 2016
بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز
وزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب،
- المرسوم رقم (37) لسنة 2016 بتعيين السيد/ عبد الرحمن بداح المطيري - مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1771) لسنة 2018 بنقل قطاع الشباب بالهيئة العامة للرياضة إلى الهيئة العامة للشباب،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بشأن نقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب الى الهيئة العامة للشباب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013،
- وعلى قرار الوزاري رقم (2) لسنة 2019 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة للرياضة في بعض الاختصاصات،
- وعلى قرار الوزاري رقم (22) لسنة 2016 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة للشباب في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2019 في شأن تفويض وكيل الوزارة في بعض اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز،