مرسوم رقم 36 لسنة 2021 بنقل بعض الاختصاصات إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على إدارات وقطاعات وزارة المواصلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها، ويكون له مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير في خصوصها.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م