مرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية
– بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية ، – وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ، – وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، – وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الثانية 1383 هـ الموافق 24 أكتوبر 1963 بتشكيل المجلس الأعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة له ، – وعلى المرسوم الصادر في 7 ذو الحجة 1406 هـ الموافق 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 1990 بإضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصلات ، – وعلى المرسوم رقم 33 لسنة 2004 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، المعدل بالمرسوم رقم 307 لسنة2007 ، – وعلى المرسوم رقم 409 لسنة 2011 في شأن الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء، – وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 202 لسنة 2015 بإنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة.
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يتولى وزير الدولة للشئون الاقتصادية العمل على توجيه التنمية الاقتصادية في الدولة واقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الموارد وتوجيهها لأغراض التنمية والبنية التحتية ومتابعة النمو الاقتصادي ووضع الخطط التنموية بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وخاصة استهداف رفع مستوى دخل المواطن ومستويات المعيشة وتحسين جودة البنى التحتية في الدولة وتحسين كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية الأخرى وفق السياسة الداخلية في الدولة ، وإعداد التشريعات لتدعيم التعاون بين القطاعين العام و الخاص وتسهيل الاستثمار وعلى وجه الخصوص:
1– اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي واجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
2– اقتراح الرؤية الاقتصادية وتوجهات السياسة الاقتصادية للدولة وتحفيز الرأي العام ومؤسسات الدولة على انجاحها والترويج للاقتصاد الكويتي في مختلف المحافل الدولية والمحلية والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
3– التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية في إعداد ومراجعة برامج العمل الحكومي .
4– اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الشأن الاقتصادية وتعديلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهدف تطويرها في ظل استراتيجية الدولة الاقتصادية .
5– التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بتفعيل الأنشطة الاقتصادية بهدف تنويع مصادر الدخل ، وتحفيز وتدعيم أنشطة القطاع الخاص ، الحد من التضخم ، ومنع الاحتكار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وإطلاق المشاريع التنموية.
6– إجراء البحوث المتعلقة بربط السياسة الاقتصادية بالخطة الإنمائية وبرامج العمل الحكومي بالميزانية السنوية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
مادة ثانية
يُعهد إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية التالي :
1– الاشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ، ويُعهد إليه مباشرة الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء في خصوص هذا الجهاز.
2– الاشراف على شئون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي ، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني .
3– الاشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
4– الاشراف على الإدارة المركزية للإحصاء.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 5 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق : 3 يناير 2017 م