مرسوم رقم 54 لسنة 2023 بنقل بعض الاختصاصات إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى المرسوم رقم 36 لسنة 2021 بنقل بعض الاختصاصات إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات الإشراف على إدارات وقطاعات وزارة المواصلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها، ويكون له مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير في خصوصها.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ الموافق: 27 أبريل 2023 م