إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 1997 بشأن اختصاصات المدير التنفيذي للمجلس الأعلي لشئون المعاقين

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٧٩)

بشأن اختصاصات المدير التنفيذي

للمجلس الاعلى لشئون المعاقين

رئيس المجلس الاعلى لشئون المعاقين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.

- وعلى القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ١٩٩٧ بشأن تشكيل المجلس الاعلى لشئون المعاقين.

- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٧م.

- وبعد موافقة المجلس الاعلى لشئون المعاقين.

- وبناء على كتاب السيد مقرر المجلس الاعلى لشئون المعاقين الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية المؤرخ في ٢ / ٤ / ١٩٩٧م.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (١)

يختص المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين بالآتي:

١- القيام بالأشراف على الجهاز الاداري والمالي المنفذ لسياسة وقرارات المجلس الأعلى لشئون المعاقين ولجانه وسكرتاريته العامة وفقا للوائح والنظم وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

٢- متابعة اعمال اللجان الفرعية والمتخصصة وتسهيل مهمتها ورفع تقارير دورية عن اعمالها والتنسيق بينها وبين الجهات المعنية الأخرى بالدولة.

٣- حضور كل أو بعض اجتماعات اللجان الفرعية المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين.

٤- اقتراح وضع الميزانية العامة للمجلس الاعلى لشئون المعاقين ورفعها الى مقرر المجلس.

٥- استقبال شكاوي المراجعين والمعاقين وطلبات المواطنين وتوجيهها الى الجهات المعنية وعرض بعضها على المجلس الاعلى اذا دعت الضرورة لذلك بالتنسيق مع مقرر المجلس.

٦- متابعة قرارات وتوصيات المجلس الاعلى واللجان التابعة للمجلس مع كافة الجهات المعنية بتنفيذها ورفع تقارير عن تنفيذها الى مقرر المجلس.

٧- القيام بالتنسيق والاتصالات اللازمة لتنفيذ سياسات المجلس الاعلى مع الجهات المعنية الاهلية والحكومية.

٨- اعداد المذكرات والكتب الخاصة بالمجلس الاعلى ومراجعتها ورفعها لمقرر المجلس الاعلى.

٩- التنسيق مع مقرر المجلس الاعلى بشأن تنظيم اجتماعات المجلس الاعلى.

١٠- ما يفوض به من اعمال اخرى من قبل المجلس الاعلى او رئيسه.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم تنفيذه.

رئيس المجلس الاعلى لشئون المعاقين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في: ٢٧ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق: ٣ يونيو ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي