إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 48 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة ، وبروتوكول محضر تصحيح الاتفاقية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1278 · 5 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 48 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة ، وبروتوكول محضر تصحيح الاتفاقية

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والموقعة في مدينة بنوم بنه بتاريخ 2014/6/20 وبروتوكول محضر تصحيح الاتفاقية الموقع في مدينة بنوم بنه بتاريخ 8 يوليو 2015 والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق : 23 فبراير 2016 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا بشان الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة والخدمة إن حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ،ورغبة منها في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة لكل من رعايا البلدين فقد اتفقتا على مايلي:

المادة الأولى

تخضع أنواع الجوازات التالية لأحكام هذه الاتفاقية وهي

1–بالنسبة لدولة الكويت :الجوازات الدبلوماسية والخاصة

2–بالنسبة لمملكة كمبوديا :الجوازات الدبلوماسية والخدمة المادة الثانية

1–يجوز لرعايا الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية الدخول إلى والعبور عبر ،والبقاء والخروج من إقليم الطرف الآخر ،دون الحصول على تأشيرة لمدة لاتتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ الدخول

2– إن الموافقة على تمديد مدة الإقامة الواردة في الفقرة الأولى تتم من قبل السلطات المختصة للبلد المضيف وبناء على طلب خطي من قبل البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للبلد المرسل

3– في حال عدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية لدى الطرفين فعلى حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة ،مراجعة الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية في البلد المستقبل المادة الثالثة يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية الذين يعدون أعضاء في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو الممثلين الرسميين لدى المنظمات الدولية المعتمدين في إقليم الطرف الآخر ،وكذلك اسرتهم التي تعيش معهم والذين يحملون هذه الجوازات الواردة في المادة (1) تمديد مدة إقاماتهم وخروجهم من إقليم بلد الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة خلال فترة عملهم، من طلب توفير الاعتماد للطرف الآخر وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ وصولهم لإقليم الطرف الآخر المادة الرابعة

1– يسمح للمواطنين المذكورين في هذه الاتفاقية ،الدخول والعبور عبر والخروج من إقليم بلد الطرف الآخر، عبر النقاط الحدودية لمسافري العبور الدولية المادة الخامسة إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية ،من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم المادة السادسة يحتفظ كل طرف متعاقد بحقة في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك المادة السابعة

1– يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية ،بعد ثلاثين 30يوما من التوقيع عليها

2–في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية ،يقوم الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة والمعلومات التفصيلية عن تطبيقها، وذلك قبل تعديلها لمدة لاتزيد عن ثلاثين (30) يوما المادة الثامنة يحق لكل طرف تعليق العمل بهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ،لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة ،ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية المادة التاسعة أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ،يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات المادة العاشرة يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتكون هذه التعديلات نافذة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية ،عبر القنوات الدبلوماسية المادة الحادية عشرة تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة مالم يقم احد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار المادة الثانية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ حررت في مدينة بنوم بنه بتاريخ 20 يونيو 2014م من نسختين أصليتين باللغات العربية ،الكمبودية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي عن حكومة دولة الكويت ضرار التويجري سفير دولة الكويت في مملكة كمبوديا عن حكومة مملكة كمبوديا لونغ فيسالو نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي بروتوكول محضر تصحيح لاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من تاريخ 20 يونيو 2014 إن حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا والمشار إليهما فبما (كذا في الأصل) بعد بالطرفين وبالإشارة الى اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة في بنوم بنه بتاريخ 20يونيو 2014 وحيث إن كافة النصوص العربية والانجليزية والكمبودية فيها بعض الأخطاء مما يستلزم تعديلها وفقا للمادة (10) من هذه الاتفاقية لذا فقد تم الاتفاق على تصحيح المواد التالية بلغاتها الثلاث المادة الاولى تعديل المادة (3) من النص العربي فقط ليتم صياغتها على النحو التالي:

المادة الثالثة

يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية الذين يعدون أعضاء في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو الممثلين الرسميين لدى المنظمات الدولية المعتمدين في إقليم الطرف الآخر وكذلك اسرتهم التي تعيش معهم والذين يحملون هذه الجوازات السفر الواردة في المادة(1) تمديد مدة إقامتهم وخروجهم من إقليم بلد الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة خلال فترة عملهم مع طلب توفير الاعتماد للطرف الآخر وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ وصولهم لاقليم الطرف الآخر المادة الثانية استبدال عبارة المادة 11 بعبارة المادة 12 في المادة العاشرة باللغات الثلاث لتقرأ على النحو التالي المادة العاشرة يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتكون هذه التعديلات نافذة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية المادة الثالثة يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيزا لنفاذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها حرر هذا البروتوكول في مدينة بنوم بنه بتاريخ 8يوليو 2015 من نسختين اصليتين باللغات العربية والكمبودية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية عن حكومة دولة الكويت ضرار التويجري سفير دولة الكويت لدى مملكة كمبوديا عن حكومة مملكة كمبوديا لونغ فيسالو نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي [النص الإنجليزي للاتفاقية والبروتوكول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 22–23]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي