مرسوم رقم 286 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة
مرسوم رقم 286 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/9/2 (كذا في الأصل) ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق : 12 نوفمبر 2019 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا ، والمشار إليهما فيما بعد بشكل فردي بـ " الطرف " وبشكل جماعي بـ " الطرفين " ، آخذاً بعين الاعتبار تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما في زيادة تقوية علاقات الصداقة من خلال دخول حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية لكل من مواطني دولة الكويت وجمهورية اندونيسيا، وعملا بالقوانين واللوائح السائدة بين البلدين المعنيين، فقد اتفقتا على ما يلي:
الماد الأولى (كذا في الأصل) الإعفاء من التأشيرات
1– ان مواطني دولة الكويت حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (كذا في الأصل) ، لا يتطلب منهم الحصول على تأشيرة للدخول والعبور والإقامة إلى إقليم جمهورية اندونيسيا وذلك لإقامة لا تتجاوز مدتها الاجمالية (30) يوماً من تاريخ كل دخول.
2– ان مواطني جمهورية اندونيسيا حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة ، لا يتطلب منهم الحصول على تأشيرة للدخول والعبور والاقامة في اقليم دولة الكويت ، وذلك لإقامة لا تتجاوز مدتها الاجمالية (30) يوماً من تاريخ كل دخول.
المادة الثانية
مدة صلاحية الجوازات يجب أن تكون مدة صلاحية الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة لمواطني أي من الطرفين لا تقل عن (6) ستة أشهر قبل الدخول إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة الثالثة
جوازات أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ان مواطني أي من الطرفين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية والخدمة والخاصة صالحة ، ومعينين كأعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في إقليم الطرف الآخر ، بما في ذلك أفراد أسرهم (مصطلح " أفراد الأسرة" يشير إلى الزوج / الزوجة والأطفال غير المتزوجين وغير العاملين وآبائهم الذين يعيلونهم) ، يشترط حصولهم على تأشيرة دخول من خلال وزارة خارجية الطرف الآخر عبر بعثته الدبلوماسية أو القنصلية ، قبل الدخول .
المادة الرابعة
شروط الدخول والخروج يجوز لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة الصالحة والمشار إليها في هذه الاتفاقية ، الدخول والمغادرة من إقليم الطرف الآخر ، من أي نقطة مصرح بها لكل من الطرفين لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة ، دون أي قيود ، باستثناء ما تم النص عليه في الأحكام الخاصة في الأمن والهجرة والجمارك والصحة وغيرها من الأحكام التي قد تكون قابلة للتطبيق من الناحية القانونية لحملة هذه الجوازات.
المادة الخامسة
حقوق السلطات
1– هذه الاتفاقية لا تعفي مواطني الطرفين من الالتزام باحترام قوانين وأنظمة الطرف الآخر عند الدخول إلى اقليمها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، القوانين واللوائح بشأن دخول وبقاء وخروج الأجانب.
2– هذه الاتفاقية لـن تؤثر على تطبيق القانون أو اللوائح لكلا البلدين المتعلقة بالأمن الداخلي ودخول بقاء وحركة الأجانب.
3– للطرفين الحق في رفض قبول دخول الفترة القصيرة أو إنهاء إقامة أي طرف مشار إليه في المادة (1) ، (3) من هذه الاتفاقية إلى إقليمه ، إذا وجد اعتقاد بأن هذا الشخص غير مرغوب فيه أو من المرجح أن يسبب مخاطر للسلم العام ، النظام العام ، الصحة العامة أو الأمن الوطني.
المادة السادسة
التعليق يجوز لكل طرف تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا ، بشكل كلي أو جزئي ، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة وعلى الطرف الآخر تقديم والابلاغ المسبق عن إجراءات التعليق للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
نماذج وإصدار الجوازات أو وثائق السفر
1– يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج عن جوازات سفر دبلوماسية وخدمة وخاصة صالحة ، وذلك خلال ثلاثين (30) يوما بعد توقيع الاتفاقية.
2– في حالة استصدار جوازات سفر دبلوماسي وخدمة وخاص جديد، وكذلك إذا تم إجراء أي تعديلات على الجوازات الحالية ، فعلى الطرفين إبلاغ بعضهما البعض كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية عن هذه التغييرات لمدة لا تزيد عن (30) يوما قبل الإصدار الرسمي لها.
3– في حالة فقدان أو تلف جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو خدمة لأي من مواطني الطرفين في إقليم الطرف الآخر ، فعلى المواطنين الإبلاغ الفوري للسلطات المختصة للبلد المستقبل عبر البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي التي يحمل جنسيتها ، وعلى البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي المختص ، استصدار وثيقة العودة لبلده التي يحمل جنسيتها للأشخاص المذكورين أعلاه طبقا لقوانين بلده.
المادة الثامنة
فض النزاع أي خلاف أو نزاع ينشأ بمناسبة تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يتم تسويته وديا من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.
المادة التاسعة
التعديلات يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو مراجعتها عند الحاجة الماسة ، بموافقة الطرفين خطيا وتدخل هذه التعديلات أو المراجعة حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (10) ، والتي تعد جزءا من هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة
الدخول حيز النفاذ ، المدة ، الانتهاء
1– تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) يوما من تاريخ الإشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للمتطلبات القانونية اللازمة لنفاذها.
2– تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة ، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بها ، من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ، قبل مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ الانهاء المتوقع.
وإشهادا على ذلك قام المفوضون المخولين من حكومتيهما بالتوقيع أدناه على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 2 سبتمبر 2019 م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية ، الاندونيسية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية اندونيسيا ريتنولبي مارسودي
وزير الخارجية [النص الإندونيسي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 11–13] [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 13–15]