مرسوم رقم 160 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السودان بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة
– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السودان بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2016/4/3 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1437 هـ الموافق : 23 يونيو 2016 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السودان بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السودان، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منها في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة لكل من رعايا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
1 – يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة الى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة اقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدول (كذا في الأصل) الأول.
2 – يسمح لمواطني الطرفين من حملة الجوازات الدبلوماسية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول الى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم بشرط إشعار وزارة خارجية الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بـ (30) يوما.
المادة الثانية
يجوز لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2)، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف.
المادة الثالثة
إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.
المادة الرابعة
يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.
المادة الخامسة
1 – يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 – في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من اعتمادها.
المادة السادسة
يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة الثامنة
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ ،ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار.
المادة العاشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 3 أبريل 2016م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية السودان بروفيسور إبراهيم أحمد غندور
وزير الخارجية