إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 46 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1278 · 5 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 46 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والموقع عليها في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية بتاريخ 2015/11/10 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 15جمادى الأولى 1437 هـ الموافق : 23 فبراير 2016 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة إن حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"، استرشادا بالرغبة في المزيد من تطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتسهيل الانتقال المتبادل لمواطني دولة الكويت وروسيا الاتحادية ،من حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تنطبق هذه الاتفاقية على حاملي الجوازات من الأنواع التالية:

– جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة لمواطني دولة الكويت .

– جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة لمواطني روسيا الاتحادية.

المادة الثانية

1 – يحق لمواطني الدولة الطرف من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية الدخول بدون تأشيرة والخروج والعبور أو البقاء في إقليم الدولة الطرف الأخرى لمدة لا تزيد عن (90) يوما ، بشكل متواصل أو متجمع ، وذلك خلال مدة (180) يوما .

2 – يحق لمواطني الدولة الطرف المعينين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو البعثات لدى المنظمات الدولية المتواجدة في إقليم الدولة الطرف الأخرى ، من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية والمعتمدين لدى وزارة خارجية الدولة الطرف الأخرى الدخول والخروج من والبقاء في إقليم الدولة الطرف الأخرى لكامل فترة اعتمادهم بدون تأشيرة . يجب على الدولة الطرف إخطار وزارة خارجية الدولة الطرف الأخرى بوصولهم بموجب مذكرة رسمية بأسرع وقت ممكن .

3 – يحق لأفراد الأسرة (الزوجين ، الأطفال القصر ، الكبار العاجزين) للأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من هذه المادة ، الذين يعيشون في كنفهم – من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية ، الدخول إلى والخروج من والعبور والبقاء في إقليم الطرف الأخرى فترة اعتماد هؤلاء الأشخاص بدون تأشيرة .

المادة الثالثة

يحق لمواطني الدولة الطرف من حاملي الجوازات المشار إليهم في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، الدخول والخروج من إقليم الطرف الأخرى بدون تأشيرة ، مع الالتزام بالقوانين المعمول بها في كل دولة ، من خلال المعابر الحدودية المسموح بها لحركة المرور الدولية .

المادة الرابعة

على مواطني الدولة الطرف من حاملي الجوازات المشار إليها في الماد (2) (كذا في الأصل) من هذه الاتفاقية ، الاحترام والالتزام بالقوانين والأنظمة للدولة المستقبلة ، خلال فترة بقائهم في إقليم الطرف الآخر .

المادة الخامسة

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يحد من حق السلطات المختصة للدولة الطرف ، في رفض أي مواطن من الدولة الطرف الأخرى الذي تغطيه هذه الاتفاقية ، للدخول أو تقييد مدة الإقامة في إقليم هذه الدولة وفقا لتشريعات الدولة المستقبلة .

المادة السادسة

1 – لأسباب تتعلق بالنظام العام ، الأمن الوطني أو الصحة العامة ، يجوز لكل من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية ، كليا أو جزئيا ، على أن يتم إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ، لمدة لا تقل عن (7) أيام قبل دخول القرار بتعليق أحكام هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

2 – إن الطرف الذي يقرر تعليق العمل بهذه الاتفاقية للأسباب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، عليه أن يقوم فورا بإبلاغ الطرف الآخر ، عبر القنوات الدبلوماسية ، عن انقضاء الأسباب واستئناف تطبيق هذه الاتفاقية .

المادة السابعة

1 – يتبادل الطرفان ، في مدة لا تزيد عن (30) يوما بعد توقيع الاتفاقية ، عبر القنوات الدبلوماسية ، نماذج صالحة للجوازات الدبلوماسية ، الخدمة أو الخاصة ، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بإجراءات استخدامها .

2 – يبلغ الطرفان عن أي تغييرات قد تطرأ على الجوازات الدبلوماسية ، الخدمة أو الخاصة ، ,إجراءات استخدامها ، في مدة لا تقل عن (30) يوما قبل دخول هذه التغييرات حيز النفاذ، وكذلك يتم تبادل نماذج جديدة للجوازات الدبلوماسية ، الخدمة أو الخاصة المادة الثامنة

1 – في حال فقدان أو تلف الجوازات الدبلوماسية ، الخدمة أو الخاصة في إقليم الدولة الطرف ، يجب على مواطني الدولة الطرف الأخرى ، من حاملي هذه الجوازات ، أن يخطروا بذلك السلطات المختصة للدولة المستقبلة فورا ، عبر البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدولة جنسيته أو جنسيتها .

2 – يتعين على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي فقد أو تلف مواطنه جوازه الدبلوماسي ، الخدمة أو الخاص ، إصدار جواز سفر دبلوماسي ، خدمة أو خاص جديد أو وثيقة سفر مؤقتة تسمح له بالدخول أو العودة لدولة جنسيته ، والإخطار بذلك السلطات المختصة للدولة المستقبلة إن حاملي الوثائق الجديدة الصادرة ليسوا بحاجة إلى الحصول على تأشيرة أو أي تصريح من قبل السلطات المختصة في الدولة المستقبلة .

المادة التاسعة

أي خلافات تنشأ بين الطرفين تتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية ، يتم تسويتها من خلال المشاورات أو المفاوضات .

المادة العاشرة

يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بالاتفاق المشترك . وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من الماد 11 (كذا في الأصل) من هذه الاتفاقية .

المادة الحادية عشرة

1 – يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ، وتدخل حيز النفاذ بعد (30) يوما من استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الطرفين للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

2 – يجوز لأي طرف إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ، من خلال إرسال إخطار خطي ، عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر . ويتم انتهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد (90) يوما من تاريخ استلام الإخطار من الطرف الآخر .

حررت في مدينة سوتشي بتاريخ 10 نوفمبر 2015 من نسختين أصليتين ، باللغات العربية ، الروسية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة روسيا سيرجي لافروف

وزير الخارجية [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 15–16]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي