إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 31 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1379 · 10 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 31 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 11 أكتوبر 2017 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 25 يناير 2018 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا، والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منها في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة لكل من رعايا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

إن متطلبات الإعفاء من التأشيرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وستطبق على أنواع الجوازات التالية:

1 – بالنسبة لدولة الكويت : الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

2 – بالنسبة لجمهورية لاتفيا: الجوازات الدبلوماسية والخدمة.

المادة الثانية

1 – يدخل رعايا دولتي كلا الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية على إقليم دولة الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وذلك لإقامة لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال مدة (180) يوما.

2 – يسمح لمواطني دولتي كلا الطرفين من حملة الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعينين لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم، بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بـ (30) يوماً.

المادة الثالثة

إن هذه الاتفاقية لا تعفي مواطني دولتي كلا الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في إقليم دولة الطرف الآخر أثناء إقامتهم.

المادة الرابعة

يحتفظ كل طرف بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة مواطني دولتي كلا الطرفين الذين يحملون الجوازات المذكورة في المادة (1) بدون إبداء الأسباب.

المادة الخامسة

1 – يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد التوقيع على هذه الاتفاقية.

2 – في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية يقوم الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك قبل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصدارها.

المادة السادسة

1 – يحق لأي طرف تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.

2 – يصبح هذا التعليق نافذاً بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار المرسل إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة الثامنة

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

1 – تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة.

2 – يجوز لأي من الطرفين انهاء (كذا في الأصل) العمل بهذه الاتفاقية من خلال إبلاغ الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ الإخطار.

المادة العاشرة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 11 أكتوبر 2017م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، اللاتفية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية لاتفيا إدغارس رينكيفيكس

وزير الخارجية [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 3–4]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي