مرسوم رقم 217 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 9 يوليو 2025م، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الرسوم (كذا في الأصل)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 23 نوفمبر 2025م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحمَلة جوازات السفر الدبلوماسية إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منها في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية لكل من رعايا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، هي على النحو التالي:
1- بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية.
2- بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية: الجوازات الدبلوماسية.
المادة الثانية
1- يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول.
2- يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم؛ بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بـ (30) يوماً.
المادة الثالثة يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2)، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف.
المادة الرابعة إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.
المادة الخامسة يحتفظ كل طرف بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.
المادة السادسة
1- يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من اعتمادها.
المادة السابعة يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق خطياً عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة التاسعة يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ الإخطار.
المادة الحادية عشر تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 9 يوليو 2025 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا
وزير الخارجية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين