إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 42 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1432 · 16 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 42 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

مرسوم رقم 42 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية – بعد الاطلاع على الدستور، –وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/10/31، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 6 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 11 فبراير 2019 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند، والمشار اليهما فيما بعد بــ بشكل منفرد "الطرف المتعاقد " وجماعيا "الطرفين المتعاقدين"، آخذين بعين الاعتبار المصالح المشتركة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية.

ورغبة منهما في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية لكل من رعايا البلدين والمرور عبر أراضيهما، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، هي:

1–بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

2–بالنسبة لجمهورية الهند: الجوازات الدبلوماسية والرسمية.

المادة الثانية

الإعفاء من التأشيرة

1–يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، بالدخول / أو الخروج الى أراضي الطرف الآخر أو العبور من خلالها عبر نقاط المنافذ الدولية بدون تأشيرة.

2–يدخل مواطني أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول لإقامة لا تتجاوز مدتها (60) يوما خلال أي فترة من (180) يوماً.

المادة الثالثة

تأشيرات للمهمات أي من رعايا الطرفين المتعاقدين ، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والمعتمدين كممثلين لبلدهم في البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية لدى الطرف الآخر ، وكذلك أفراد أسرهم ( يشير مصطلح "افراد الاسرة " الى الزوج /الزوجة ، وأطفالهم القاصرين وغير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة الذين يرافقونهم ويعيشون معهم والوالدين المعالين ) ، وبالدخول الى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم بشرط الحصول على إذن من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر الطرف المتعاقد الآخر قبل الدخول الى أراضي الطرف الآخر.

المادة الرابعة

تمديد مدة الإقامة يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2) ، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف.

المادة الخامسة

صلاحية جوازات السفر يجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بمواطني كل من الطرفين صالحة لفترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول الى أراضي الطرف الآخر.

المادة السادسة

رفض الدخول يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.

المادة السابعة

إمكانية تطبيق القوانين الوطنية إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.

المادة الثامنة

تبادل وثائق السفر

1–يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2–في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من اعتمادها.

المادة التاسعة

تعليق العمل بالاتفاقية يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة، ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، ولن يؤثر هذا التعليق على حقوق المواطنين الذين دخلوا بالفعل إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

المادة العاشرة

المراجعة والتعديل يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشر

تسوية المنازعات أي نزاع ينشا بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشر

الدخول حيز النفاذ، المدة والإنهاء

1–تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

2–تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار.

حررت في مدينة الكويت يوم الأربعاء بتاريخ 2018/10/31 م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والانجليزية والهندية ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية الهند سوشما سوراج

وزير الشؤون الخارجية [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 14–15]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي