مرسوم رقم 222 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2017 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كرواتيا لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كرواتيا والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين" رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة منها في تسهيل سفر مواطنيهما الذين يحملون الجوازات الدبلوماسية والخاصة الخدمة، فقد اتفقتا على مايلي:
المادة 1
1– يجوز لرعايا جمهورية كرواتيا الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة صالحة ، الدخول والخروج من والعبور من خلال أو الإقامة في إقليم دولة الكويت دون تأشيرة لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما لأي مدة 180 يوما.
2– يجوز لرعايا دولة الكويت الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة صالحة الدخول والخروج من والعبور من خلال أو الإقامة في إقليم جمهورية كرواتيا دون تأشيرة لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما لأي مدة 180 يوما.
المادة 2
يجوز لمواطني أي من الطرفين، الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية والذين يعدون أعضاء في البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية أو ممثلين في المنظمات الدولية المعينين في إقليم الطرف الآخر، وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم في ذات محل الإقامة، والذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية، الدخول، الإقامة في والخروج من إقليم الطرف الآخر دون تأشيرة طوال فترة تعيينهم ،شريطة استكمال متطلبات التعيين لدى الطرف الآخر ،خلال ثلاثين (30) يوما بعد وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر .
المادة 3
يجوز لمواطني أي الطرفين من حاملي جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، في حال عبورهم الحدود وخلال إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.
المادة 4
يحتفظ كل طرف بحقه في رفض الدخول في أو الإقامة القصيرة في إقليمها لأي من مواطني الطرف الآخر الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
المادة 5
1– بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة 1 في هذه الاتفاقية ،خلال ثلاثين (30) يوما من التوقيع على هذه الاتفاقية.
2– تتبادل كذلك السلطات المختصة لدى الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ،النماذج الجديدة أو المعدلة لجوازات السفر المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية ،على الأقل قبل ثلاثين (30) يوما من اعتمادها.
المادة 6
يحتفظ كل طرف بحقه في تعليق العمل بأحكام هذه الاتفاقية بشكل مؤقت ،كليا أو جزئيا ،لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، النظام العام أو الصحة العامة. إن قرار تعليق العمل بأحكام بهذه الاتفاقية أو إلغاء التعليق يجب أن يتم الإبلاغ عنه دون تأخير للطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 7
أي نزاع ينشأ بمناسبة تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية للطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 ،الفترة 1 من هذه الاتفاقية
المادة 9
1– تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بمرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير، الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
2– تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة
3– يجوز لأي طرف إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار خطي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية .وفي مثل هذه الحالة ،فإن هذه الاتفاقية ،يتم إنهاء العمل بها بمرور تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإخطار حررت في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2017، من نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية .وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية كرواتيا توميسلاف بوشناق سفير فوق العادة مفوض لجمهورية كرواتيا لدى دولة الكويت [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 17–18]