إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 63 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غويانا التعاونية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1577 · 19 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 63 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غويانا التعاونية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غويانا التعاونية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غويانا التعاونية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 10 أغسطس 2020 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1443 هـ الموافق: 9 مارس 2022 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غويانا التعاونية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غويانا التعاونية والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منها في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة لكل من مواطني البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 أنواع الجوازات التي تدخل في أحكام هذه الاتفاقية هي على النحو التالي:

1- بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

2- بالنسبة جمهورية غويانا التعاونية: الجوازات الدبلوماسية والخدمة.

المادة 2

1- يجوز لرعايا كل من الطرفين من حاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية الدخول إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم للدخول وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة اقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الدخول الأول.

2- يجوز لمواطني كل من الطرفين من حملة الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية والمعتمدين في أراضي الطرف الآخر وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر بدون تأشيرة طوال فترة عملهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بثلاثين (30) يوما.

المادة 3 يجوز لمواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية تمديد مدة إقامتهم بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2) وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة 4 إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية من التزاماتهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.

المادة 5 يحتفظ كل طرف بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.

المادة 6

1- يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية خلال (30) يوما من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

2- في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من اعتمادها.

المادة 7 يحق لكل طرف متعاقد تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 8 أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 9 يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه الاتفاقية.

المادة 10 تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار.

المادة 11 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 10 أغسطس 2020 م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية ولكل منهم ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية غويانا التعاونية د. شامر علي سفير جمهورية غويانا التعاونية [النصّ الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 22–23]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي