مرسوم رقم 234 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/7/17، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019م اتفاقية بين (كذا في الأصل) بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي، والمشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين "، رغبة منهما تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وفي تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة لكل من مواطني البلدين، فقد اتفقتا على مايلي:
المادة الأولى
الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، هي على النحو التالي:
1– بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
2– بالنسبة لجمهورية جيبوتي : الجوازات الدبلوماسية والمهمة.
المادة الثانية
1– يسمح لمواطني أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول.
2– يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الأخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بـ (30) يوماً.
المادة الثالثة
يجوز لمواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2)، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف.
المادة الرابعة
إن هذه الاتفاقية لا تعفي مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.
المادة الخامسة
يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أية أسباب لذلك.
المادة السادسة
1– تتبادل الحكومات نماذج من الجوازات المذكورة في المادة (1) عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.
2– في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من اعتمادها.
المادة السابعة
يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة التاسعة
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة
تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ الإخطار .
المادة الحادية عشر
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 2019/7/17م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية جيبوتي محمود على يوسف
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة