مرسوم رقم 247 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة
مرسوم رقم 247 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 23 ابريل 2018 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 ذي الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كازاخستان والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان المتعاقدان)، رغبة منهما في تقوية العلاقات الثنائية بين كلا البلدين لتسهيل دخول ومغادرة مواطني بلدي الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، وذلك وفقا للقوانين الداخلية لكلا البلدين، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة 1
تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأنواع التالية من جوازات السفر:
1– لمواطني دولة الكويت:
الجوازات الدبلوماسية الجوازات الخاصة.
2– لمواطني جمهورية كازاخستان:
الجوازات الدبلوماسية الجوازات الخدمة
المادة 2
1–يخول لمواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية، الدخول، المغادرة والعبور عبر إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر دون تأشيرة، وذلك لمدة لا تتجاوز مدتها عن 90 (تسعين) يوما خلال فترة 6 (ستة) أشهر من تاريخ الدخول الأول إلى إقليم تلك الدولة.
2– يخول لمواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة والمشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية، من موظفي البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية المتواجدة في إقليم الدولة الطرف المتعاقد الآخر ،وكذلك أفراد عائلاتهم المرافقين لهم الدخول او المغادرة او الإقامة في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر من دون تأشيرة خلال فترة اعتمادهم ويقوم الطرف المتعاقد المرسل بإبلاغ الطرف المتعاقد المضيف بذلك خطيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل 30 (ثلاثين ) يوما من وصولهم إلى إقليم الدولة المضيفة .
المادة 3
يجوز لمواطني دولتي الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة والمشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية تمديد مدة إقامتهم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية وفقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الداخلية لدولة الطرف المتعاقد المستقبل.
المادة 4
يجوز لمواطني أحد دولتي الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة والمشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية الدخول والمغادرة لإقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر من خلال نقاط العبور الحدودية الرسمية لدولة الطرف المتعاقد المستقبل المفتوحة للحركة الدولية للركاب.
المادة 5
مع دون الإخلال بالامتيازات والحصانات الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 18 ابريل 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات والعلاقات القنصلية 24 إبريل 1963 يلتزم مواطني دولتي الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة والمشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية، خلال فترة إقامتهم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر باحترام القوانين الداخلية المعمول بها في الدولة المضيفة.
المادة 6
يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الدخول أو تقصير مدة الإقامة في الإقليم التابع له، للشخص الذي يكون وجوده غير مرغوب فيه أو قد يكون اقامته في إقليم دولة الطرف المتعاقد قد يسبب تهديدا للصحة العامة أو الأمن القومي من البلاد.
المادة 7
1– يحق لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بحماية النظام العام أو الصحة العامة لمواطني لكلا البلدين.
2–يخطر الطرفان المتعاقدان أحدهما الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية بتعليق العمل بهذه الاتفاقية أو بإنهاء العمل بهذا التعليق، لمدة لا تتجاوز 5 (خمسة) أيام قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ.
المادة 8
1– يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج عن جوازات السفر الصالحة المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية على الأقل قبل 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2–في حالة إدخال أية تعديلات على جوازات السفر المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية، يتبادل الطرفان المتعاقدان النماذج الجديدة والمعلومات عن هذه الجوازات عبر القنوات الدبلوماسية وذلك خلال 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ اعتمادها.
المادة 9
أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويتها من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 10
بموجب الاتفاق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين، يجوز تقديم تعديلات على هذه الاتفاقية التي تعد جزءا منها ويتم صياغتها على شكل بروتوكولات منفصلة وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من هذه الاتفاقية
المادة 11
1– تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد مرور 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2– يجوز انهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور 60 (ستين) يوماً من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية الإشعار الخطي الأخير للطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء العمل بهذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 23 ابريل 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والكازاخية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية كازاخستان الماس ابدر امانوف سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 28–29]