مرسوم رقم 374 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1982،
- وعلى المرسوم الصادر في 21 يناير 1980 بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير النفط،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات كل من:
1- هاشم سيد أحمد هاشم نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول الكويتية.
2- خالد صالح بوحمره .
3- سامي فهد الرشيد.
4- د. فاضل صفر علي صفر.
5- جمال عبد الخالق النوري.
6- د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس.
مادة ثانية
على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير النفط د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 25 ديسمبر 2018 م