مرسوم رقم 140 لسنة 2025 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
مجلس الوزراء مرسوم رقم 140 لسنة 2025 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى المرسوم رقم 151 لسنة 2021 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى المرسوم رقم 221 لسنة 2022 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى المرسوم رقم 187 لسنة 2023 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 2025/8/5 كل من:
1. د. مشعل جابر الأحمد الصباح.
2. سعود سالم عبد العزيز الصباح.
3. محمود داود مرزوق المرزوق.
4. دانه أنور عبد الله الملا.
5. صلاح أحمد مشاري الفوزان.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447 هـ الموافق: 3 أغسطس 2025 م