مرسوم رقم 363 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تعاون بشأن اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة نيوزيلندا
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تعاون بشأن اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة نيوزيلندا، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/7/3 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018 م مذكرة تعاون بشأن اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة نيوزلندا إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية وحكومة دولة نيوزلندا ممثلة بوزارة الخارجية والتجارة (المشار إليها فيما يلي باسم "الطرفين")، ورغبة منها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانها في مختلف الميادين، فقد توصلتا إلى التفاهم التالي:
الفقرة 1 ينشئ الطرفان لجنة مشتركة للتعاون يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" لتطوير العلاقات الثنائية بينهم. وستكلف بالمهام التالية، أ. تبادل وجهات النظر فيما بينهما، وحيثما أمكن، تنسيق المواقف بشأن المسائل السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون في مجال الدفاع.
ب. زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
ج. تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والمعلومات والتعليم والتعليم العالي والزراعة والأمن الغذائي وأي مجالات أخرى يقررها الطرفان.
د. متابعة تنفيذ المعاهدات وبرامج التعاون المبرمة بين الدولتين.
الفقرة2
1. يرأس اجتماعات اللجنة وزراء خارجية الطرفين أو ممثليهم المعينين وسيحدد مقدماً رؤساء الوفود المشاركين باللجنة مسبقاً من خلال القنوات الدبلوماسية.
2. وسيحضر اجتماعات اللجنة كبار المسؤولين والخبراء المعنيين بالمواضيع التي ستناقشها اللجنة.
3. سيتم إعداد جدول الأعمال مسبقاً من قبل الطرف المضيف وسيبلغ به الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.
الفقرة 3
1. تجتمع اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب في كل بلد.
2. يحدد الطرفان تاريخ كل دورة عبر القنوات الدبلوماسية.
الفقرة 4
1. من الممكن أن تعقد لجنة المتابعة بالاتفاق المتبادل للطرفين في منتصف المدة لاجتماعي اللجنتين.
2. يجوز للجنة المتابعة أن تعقد اجتماعاتها برئاسة كبار المسؤولين من وزراء خارجية الطرفين.
3. يجوز لهذه اللجنة متابعة تنفيذ قراراتها السابقة، ولها أن تقدم تقريراً مشتركاً إلى اللجنة.
الفقرة 5 أي اختلاف قد ينشأ عن تطبيق و/أو تفسير مذكرة التعاون هذه سيتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المشاورات أو المفاوضات.
الفقرة 6
1. تدخل مذكرة التعاون هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، باستكماله لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل مذكرة التعاون هذه بالاتفاق الخطي المتبادل بين الطرفين في أي وقت .وستدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 6.
3. تظل مذكرة التعاون هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وسيتم تجديدها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
4. إن إنهاء مذكرة التعاون هذه لن تؤثر على صحة أو مدة أي ترتيبات ومشاريع وأنشطة محددة تمت بموجب مذكرة التعاون هذه.
وقعت في مدينة الكويت يوم 3 يوليو 2018، من نسختين أصليتين، باللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية عن حكومة نيوزلندا جيمس مونرو سفير جمهورية نيوزلندا لدى دولة الكويت [النص الإنجليزي للمذكرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 26]