إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 27 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 27 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر

مرسوم رقم 27 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر، والموقع في مدينة نيويورك بتاريخ 2019/9/23، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق: 27 يناير 2020م اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر (ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما في كافة الميادين فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى ينشأ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما بعد بـ (اللجنة) لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ويعهد إليها على وجه الخصوص بالمهام التالية:

1 – إقامة المشاورات والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

2 – تطوير ومتابعة عملية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

3 – تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية.

4 – تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.

5 – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.

المادة الثانية

1 – يرأس اللجنة وزيرا خارجية الطرفين أو من ينوب عنهما، وقد تضم اللجنة خبراء من الوزراء والمسؤولين عن مجالات التعاون المتفق عليها.

2 – يشارك في اجتماعاتها الوزراء أو من ينوب عنهم من كبار المسؤولين والمختصين بمواضيع التعاون التي تتولى اللجنة بحثها.

3 – يتم إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماعات من قبل الطرف المضيف ويتم إحالته إلى الطرف الآخر خلال شهرين على الأقل قبل بدء الاجتماعات.

المادة الثالثة

1 – تعقد اللجنة دوراتها مرة كل سنتين في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب، ويتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة.

2 – يتحمل كل طرف نفقات السفر الخاصة به للمشاركة في أي من اجتماعات اللجنة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3 – يتحمل البلد المضيف تكاليف الإقامة والضيافة.

المادة الرابعة

1 – ينبثق عن اللجنة فريق عمل يتولى الإعداد والتحضير والمتابعة والتنسيق لاجتماع اللجنة، وتكون اجتماعات فريق العمل سابقة لاجتماعات اللجنة وتعقد في نفس العاصمة التي تعقد فيها تلك الاجتماعات.

2 – يرأس أحد كبار المسؤولين بوزارتي الخارجية في البلدين وفد بلاده في اجتماعات فريق العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات المختصة في المجالات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة على جدول أعمالها.

3 – يجوز أن يضم فريق العمل في عضويته عدداً من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين، متى استدعى الأمر ذلك.

المادة الخامسة

1 – تنشأ لجنة متابعة تتألف من الخبراء من كلا الطرفين، تجتمع برئاسة أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية في منتصف المدة بين دوري الانعقاد السنوي للجنة في عاصمة الدولة المضيفة للدورة المقبلة.

2 – تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ قراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بذلك إلى اللجنة المادة السادسة أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة

1 – يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذه.

2 – يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

3 – يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.

حرر في مدينة نيويورك يوم الاثنين، بتاريخ 23 سبتمبر 2019، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف حول التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت: صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية النيجر: كالا انكوراو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والمواطنين النيجر في الخارج [النص الإنجليزي للاتفاق منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 23–24]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي