إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 172 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1600 · 10 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 172 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص

مرسوم رقم 172 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية قبرص ، والموقعة في مدينة نيقوسيا بتاريخ 10 يناير 2022 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ الموافق: 31 أغسطس 2022 م مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص ، المشار إليهما فيما بعد بـ "المشاركان"، وإيمانا منهما بأهمية تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، ورغبة منهما في بناء وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين، فقد توصلتا إلى التفاهم التالي:

المادة 1 لغرض تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، سيقوم المشاركان بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون، يشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة المشتركة"، على أن يترأسها وزراء الخارجية، أو من يمثلونهم، على أن تتكون من عدد متساو من المسؤولين المشاركين، كأعضاء في اللجنة.

المادة 2 ستقوم اللجنة المشتركة باعتماد برامج عامة للتعاون والتنسيق بين المشاركين في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقضائية والأمنية وأي مجالات أخرى يقررها المشاركان ذات الاهتمام المشترك.

المادة 3 تشتمل مهام اللجنة المشتركة على وضع الأطر اللازمة لتحقيق أهدافها في تعزيز التعاون والتنسيق بين المشاركين في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات التالية:

1. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإطلاق المشاريع الاستثمارية المشتركة.

2. دعم التعاون في مجالات، كالقضاء، والأمن، والتعليم، والتدريب، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والبيئة، وأي مجال آخر يقرره المشاركان.

3. تسهيل تبادل البيانات والخبرات وتنظيم المناقشات الثنائية التي تعزز التعاون بين المشاركين.

المادة 4 ستتابع اللجنة المشتركة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المبرمة بين المشاركين.

المادة 5 ستعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب في عاصمتي البلدين. على أن يسبق هذا الاجتماع اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء حسب ما تقتضيه الأحوال، وإذا لزم الأمر، سيتم دعوة اللجنة إلى اجتماعات استثنائية. يجوز للجنة المشتركة دعوة ممثلي غرف التجارة والصناعة لدعم هذه الاجتماعات. سيتم تحديد مواعيد الاجتماعات وجدول أعمالها عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 6 يجوز للجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية لدراسة المجالات المشتركة للتعاون بين المشاركين وتحديد نطاق عملهم. يتم تقديم جميع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية للموافقة عليها من قبل اللجنة المشتركة.

المادة 7 ستكون وزارات خارجية الدول المشاركين مسؤولة عن التنسيق والتحضير والمتابعة للجنة المشتركة واجتماعات اللجان الفرعية.

المادة 8 تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية والذي من خلاله يقوم المشاركون بإخطار بعضهم البعض باستكمال إجراءاتهم الداخلية. وستظل سارية لمدة خمس (5) سنوات. هذا، وستجدد تلقائيا لفترات خمس سنوات متتالية أخرى ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من المشاركين، مع تقديمه إشعاراً خطيا للمشارك الآخر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية ، يجوز لأي من المشاركين اقتراح تعديل مذكرة التفاهم هذه، والتي ستصبح سارية المفعول بالموافقة الخطية المتبادلة للمشاركين عبر القنوات الدبلوماسية.

حررت في نيقوسيا بتاريخ 10 يناير 2022، من نسختين أصليتين، باللغات العربية، اليونانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية قبرص د. أحمد ناصر المحمد الصباح نيكولاس كريستودوليديس

وزير الخارجية ووزير الدولة وزير الخارجية لشؤون مجلس الوزراء [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 55–56]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي