إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 212 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت ومكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1765 · 16 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

212 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 212 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت ومكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت ومكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2025/2/20، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 19 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق: 15 نوفمبر 2025 م مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت ومكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية إن حكومة دولة الكويت ومكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية (ويُشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين")، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإدراكاً لأهمية هذه اللجنة المشتركة في تعزيز شراكة فعالة ومستدامة بين البلدين، قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

مجالات التعاون

1. يُنشئ الطرفان لجنة مشتركة، يُشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة"، لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، وتُسند إليها المهام التالية:

(1) تبادل المعلومات والآراء حول القضايا ذات الطبيعة السياسية التي تهم الطرفين.

(2) التعاون في مجالات الدفاع والأمن، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب.

(3) الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

(4) التعليم والتعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافي، والفني.

(S) (كذا في الأصل) التعاون القنصلي والجمارك، والنقل البري، والبحري والجوي.

(6) التعاون الصحي والخدمات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.

(7) أي مجالات تعاون أخرى يحددها الطرفان وتتناسب مع أهداف ومقاصد مذكرة التفاهم.

2. تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين والعمل على تنفيذها بالكامل.

3. تسعى اللجنة إلى تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين في مجالات التعاون المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

4. يتم التعاون بين الطرفين وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها في كلا الدولتين.

المادة 2

رئاسة اللجنة

1. يرأس اللجنة وزيرا خارجية البلدين أو من يمثلهما.

2. يشارك في اجتماعات اللجنة نواب الوزراء أو من ينوب عنهم من كبار المسؤولين والمتخصصين في القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي التي تنظر فيها اللجنة.

المادة 3

زمان ومكان انعقاد اجتماعات اللجنة

1. تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية مرة كل سنتين، بالتناوب في عاصمة كل دولة، أو استثنائيا بناء على طلب أحد الطرفين.

2. يتفق الطرفان على تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 4

مجموعة العمل

1. تُشكل مجموعة عمل تحت إشراف اللجنة، تتولى الإعداد والمتابعة والتنسيق لاجتماعات اللجنة. وتُعقد اجتماعات مجموعة العمل قبل اجتماعات اللجنة في نفس العاصمة التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة وفقًا لما هو محدد في المادة الثالثة.

2. يترأس وفود مجموعة العمل كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية في كلا البلدين، وتشمل الوفود ممثلين عن الجهات المختصة في مجالات التعاون المدرجة على جدول أعمال مجموعة العمل، والتي تُناقش في اجتماعات اللجنة.

3. يجوز أن تشمل مجموعة العمل رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية من كلا البلدين، متى دعت الحاجة لذلك.

المادة 5

جدول أعمال اللجنة

1. تُعد الدولة المستضيفة مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة وتقدمه للطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من موعد الاجتماع.

2. تُعد مجموعة العمل توصيات تُدرج ضمن جدول الأعمال، وتُدمج هذه التوصيات في محضر اجتماعات اللجنة.

3. تظل جميع المداولات والوثائق والمحاضر والبيانات أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن اجتماعات اللجنة سرية، ولا تُنشر أو تُعمم إلا بموافقة الطرفين.

المادة 6

المتابعة تتولى مجموعة العمل متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعاتها الدورية والاستثنائية وتقديم تقارير بشأنها للجنة للنظر فيها.

المادة 7

تسوية النزاعات أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق أو تفسير مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته وديًا عبر القنوات الدبلوماسية والمشاورات والمفاوضات بين الطرفين.

المادة 8

النفاذ، التعديل، الإنهاء

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار مكتوب، يتم من خلاله إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه الإجراءات الدستورية المطلوبة لنفاذها.

2. يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين، ويصبح التعديل نافذًا وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيًا لفترة أو لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيًا برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الأصلية أو أي فترة تمديد لاحقه.

4. لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ أي اتفاقيات أو برامج أو أنشطة قائمة بموجب هذه المذكرة حتى اكتمالها أو انتهاء مدتها.

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 20 فبراير 2025، من نسختين أصليتين، بكل من اللغات العربية والقرغيزية والروسية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال حدوث أي اختلاف في التفسير، يرجح بالنص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا

وزير الخارجية عن مكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية جينبيك قولوبايف

وزير الخارجية [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 7–9]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي