إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 165 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1600 · 10 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 165 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون

مرسوم رقم 165 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون، والموقع في دولة الكويت بتاريخ 17 نوفمبر 2019، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ الموافق: 31 أغسطس 2022 م اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون (ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين").

ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما في كافة الميادين.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة) لتطوير العلاقات الثنائية بينهما ويعهد إليها على المهام التالية:

1- التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

2- تطوير ومتابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين.

3- تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية.

4- تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.

5- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون المبرمة بين البلدين.

المادة الثانية

1- يرأس اللجنة وزيرا خارجية الطرفين أو من ينوب عنهما.

2- يشارك في اجتماعاتها الوزراء أو من ينوب عنهم من كبار المسئولين والمختصين بمواضيع التعاون التي تتولى اللجنة دراستها.

3- يتم إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماعات من قبل الطرف المضيف ويتم إحالته إلى الطرف الآخر خلال شهرين على الأقل قبل بدء الاجتماعات.

المادة الثالثة تعقد اللجنة دوراتها مرة كل سنتين في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب، ويتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة.

المادة الرابعة

1- ينبثق عن اللجنة فريق عمل يتولى الإعداد والتحضير والمتابعة والتنسيق لاجتماع اللجنة وتكون اجتماعات فريق العمل سابقة لاجتماعات اللجنة وتعقد في نفس العاصمة التي تعقد فيها تلك الاجتماعات.

2- يرأس أحد كبار المسئولين بوزارتي الخارجية في البلدين وفد بلاده في اجتماعات فريق العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات المختصة في المجالات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة على جدول أعمالها.

3- يجوز أن يضم فريق العمل في عضويته عددا من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين، متى استدعى الأمر ذلك.

المادة الخامسة

1- تنشأ لجنة متابعة تتألف من الخبراء من كلا الطرفين وتعقد اجتماعاتها برئاسة أحد كبار المسئولين في وزارتي الخارجية في منتصف المدة بين دوري الانعقاد السنوي للجنة في عاصمة الدولة المضيفة للدورة المقبلة.

2- تكون مهمة هذه اللجنة متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بذلك إلى اللجنة.

المادة السادسة

1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذه.

2- يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

3- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أيه (كذا في الأصل) مدة لاحقة.

حرر في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 17 نوفمبر 2019، من نسختين أصليتين وذلك باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف حول التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية سيراليون خالد سليمان الجارالله نبيلة فريدة تونس نائب وزير الخارجية وزيرة الخارجية والتعاون الدولي [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–4]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي