إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 82 لسنة 2025  بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند

وزارة الخارجية

يُعرف أيضاً بـ: اللجنة المشتركة الكويتية الهندية

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض وزير الخارجية
رسمنا بالآتي
مادة أولى
وبعد موافقة مجلس الوزراء
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند، والموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي