إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 82 لسنة 2025  بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند

مرسوم رقم 82 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,454

الجهة : وزارة الخارجية

🔍

مرسوم رقم 82 لسنة 2025  بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م 
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات 
الوزارية، والمراسيم المعدلة له. 
وبناء على عرض وزير الخارجية 
رسمنا بالآتي 
مادة أولى 
وبعد موافقة مجلس الوزراء 
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند، والموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم . 
مادة ثانية 
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
 
أمير الكويت 
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية 
عبد الله على عبد الله اليحيا 
صدر بقصر السيف في 7 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق: 5 مايو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن