الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض وزير الخارجية
رسمنا بالآتي
مادة أولى
وبعد موافقة مجلس الوزراء
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند، والموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025 م