مرسوم رقم 344 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 76 لسنة 2017 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الخدمات،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين عضواً بمجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية للمدة المتبقية من مدة المجلس كل من:
1 – الفريق متقاعد/ محمود محمد الدوسري .
2 – خليفة محمد بورسلي .
3 – م/ مقداد عيسى عبدالله بن نخي .
4 – حسين محمد حسين العسعوسي .
ويستمر باقي الأعضاء المعينون بموجب المرسوم رقم 76 لسنة 2017 في عضوية مجلس الإدارة للمدة المتبقية من مدة المجلس.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الخدمات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الخدمات د. جنان محسن حسن رمضان
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 18 نوفمبر 2018 م