إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 151 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1394 · 26 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 151 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 183 لسنة 2015 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة،

- وبناءً على ترشيح غرفة تجارة وصناعة الكويت،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من ممثلي القطاع الصناعي التالية أسماؤهم عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة – لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 14/7/2018 (كذا في الأصل)

1 – فهد يعقوب يوسف الجوعان .

2 – أحمد سليمان القضيبي .

3 – خالد مشاري الخالد .

4 – خالد مهلهل المضف – ممثلاً لاتحاد الصناعات الكويتية.

مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر بقصر السيف في : 6 رمضان 1439 هـ الموافق : 22 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي