قرار مجلس الوزراء رقم 758 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة
قرار رقم 758 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن إنشاء بيت الزكاة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2014 ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2015 بتعيين أعضاء مجلس إدارة بيت الزكاة ، – وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، قرر
مادة أولى يُعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة :
1 – ثنيان علي الأذينة .
2 – فهاد سحاب وصل الله .
3 – عبدالقادر ضاحي العجيل .
4 – شريدة عبدالله المعوشرجي .
5 – عبد الله حمد سليمان العاصم .
مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 5 رمضان 1439 هـ الموافق : 21 مايو 2018 م