إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 758 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1394 · 26 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

758 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 758 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة

قرار رقم 758 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن إنشاء بيت الزكاة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2014 ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2015 بتعيين أعضاء مجلس إدارة بيت الزكاة ، – وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، قرر

مادة أولى يُعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة :

1 – ثنيان علي الأذينة .

2 – فهاد سحاب وصل الله .

3 – عبدالقادر ضاحي العجيل .

4 – شريدة عبدالله المعوشرجي .

5 – عبد الله حمد سليمان العاصم .

مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 5 رمضان 1439 هـ الموافق : 21 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي