إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بمجلس شئون الأوقاف

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1460 · 31 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

1149 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بمجلس شئون الأوقاف

قرار مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بمجلس شئون الأوقاف مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، – وعلى المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2016 بتعيين أعضاء بمجلس شئون الأوقاف، – وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، قرر

مادة أولى يُعين كل من التالية أسماؤهم عضواً بمجلس شئون الأوقاف لمدة ثلاث سنوات:

1 – فيصل إبراهيم الهاجري.

2 – ناظم سلطان المسباح.

3 – إيمان محمد الحميدان.

مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 2019/9/9، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 25 ذي الحجة 1440 هـ الموافق: 26 أغسطس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي