قرار مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بمجلس شئون الأوقاف
قرار مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بمجلس شئون الأوقاف مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، – وعلى المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2016 بتعيين أعضاء بمجلس شئون الأوقاف، – وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، قرر
مادة أولى يُعين كل من التالية أسماؤهم عضواً بمجلس شئون الأوقاف لمدة ثلاث سنوات:
1 – فيصل إبراهيم الهاجري.
2 – ناظم سلطان المسباح.
3 – إيمان محمد الحميدان.
مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 2019/9/9، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 25 ذي الحجة 1440 هـ الموافق: 26 أغسطس 2019 م